إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٠) لعام ١٩٩٣

في شأن تجديد واعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لعام ١٩٨١ والصادر بتاريخ ٢٨ يونيو ١٩٨١

والقرار الوزارى رقم (١٤) لسنة ١٩٨٦ .

وعلى القرار الوزارى رقم (١١) لسنة ١٩٨٩

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية على النحو التالي ولمدة ثلاث سنوات :-

١ - السيد/ راشد عبدالله المجرن رئيسا

٢ - السيد/ رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

٣ - السيد/ د. علي غلوم العوضي عضوا

٤ - السيد/ صلاح فهد المرزوق عضوا

٥ - السيد/ وليد عبدالله العصيمي عضوا

٦ - السيد/ انور يوسف القطامي عضوا

٧ - السيد/ علي حسين الصايغ عضوا

٨ - السيد/ عبداللطيف صالح الدربان عضوا

٩ - السيد/ داود سليمان السابج امين السر

مادة (٢)

تلتزم اللجنة في مباشرة اعمالها بالمهام الموضحة في القرار الوزارى رقم (١١) لسنة ١٩٨٩ .

مادة (٣)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٣ شعبان ١٤١٣ هـ

: ٢٦ يناير ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي