إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والاقتصاد

ادارة التجارة الخارجية

قرار وزاري رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٨٥

بالغاء القرار رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٤

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الخاص بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛

قرر

مادة اولى

الغاء القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الصادر بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض ،

مادة ثانية

يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

التاريخ : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والاقتصاد

قرار وزاري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٨٥م

في شأن الغاء القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الخاص بتعديل بعض الاحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها

وزير المالية والاقتصاد

— بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور المعدل بالقانونين رقمى ٥٧ لسنة ١٩٨٠م و ٤١ لسنة ١٩٨٢ م.

— وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م باصدار

القانون المدنى .

— وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .

— وعلى القرار الوزاري رقم ٢ لسنة ١٩٨٥م بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها ؛ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م .

قـــــــرر

— مادة اولى —

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الصادر بتاريخ ٢٩ ابريل ١٩٨٥م في شأن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها واعتباره كأن لم يكــــــن .

— مادة ثانية —

على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقتصاد

صدر في : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي