بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
ادارة التجارة الخارجية
قرار وزاري رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٨٥
بالغاء القرار رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٤
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الخاص بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قرر
مادة اولى
الغاء القرار الوزاري رقم ٣٧ لعام ١٩٨٤ الصادر بمنع استيراد معامل الطبع والتحميض ،
مادة ثانية
يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزاري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٨٥م
في شأن الغاء القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الخاص بتعديل بعض الاحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها
وزير المالية والاقتصاد
— بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور المعدل بالقانونين رقمى ٥٧ لسنة ١٩٨٠م و ٤١ لسنة ١٩٨٢ م.
— وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م باصدار
القانون المدنى .
— وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
— وعلى القرار الوزاري رقم ٢ لسنة ١٩٨٥م بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها ؛ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م .
قـــــــرر
— مادة اولى —
يلغى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الصادر بتاريخ ٢٩ ابريل ١٩٨٥م في شأن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بكفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها واعتباره كأن لم يكــــــن .
— مادة ثانية —
على وكيل وزارة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية والاقتصاد
صدر في : ٩ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٧/٢٧م