إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن اقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 806 لسنة 1995 بشأن رسوم الالتحاق بعائل.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1378 لسنة 2000 بتعديل القرار الوزاري رقم 502 / 93 بشأن اقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1212 / 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 502 / 93 بشأن اقامة الأجانب.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (أولى)

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1212 / 2004 المشار إليه النص التالي:-

يشترط للحصول على اقامة عادية للالتحاق بعائل أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (250) د. ك.

ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الاقامة بالبلاد.

مادة (ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 21 محرم 1426 هـ

الموافق : 2 مارس 2005 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (2)

في شأن تسجيل فرع بنك بي ان بي باريبا في

سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة رقم (60) من القانون رقم 32 لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،

وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ،

وبناء على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 2 /3 / 2005.

قرر

مادة أولى

يسجل فرع بنك ( بي أن بي باريبا BNP PARIBAS) في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (10) .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر في :- 26 محرم 1426هـ

الموافق :- 7 مارس 2005 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (149) لسنة 2005

رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور حالات إصابة بمرض ذات الرئة الساري في الأبقار Contagious bovine pleuro pneumonia في كينيا .

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد الحيوانات من الفصيلة البقرية من كينيا ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في :24 محرم 1426هـ

الموافق : 5 مارس 2005م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 49 / 2005

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي