العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون
قرار وزاري رقم (٢/أ / ٩٠ )
بشأن عدم الالتزام باعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن
بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٩٠/٢ أ ) بشأن عدم الالتزام باعادة قيمة الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ١ / أ / ٩٠ )
- وبناء على عرض محافظ بنك الكويت المركزي .
قررنا مايلي :
مادة اولى :
لا يلتزم بنك الكويت المركزي باعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي :
١ ) فئة دينار من رقم جـ جـ
٤٧
وحتى رقم مسلسل جـ جـ
٥٣
٢ ) فئة النصف دينار من رقم جـ ب ٣٠
وحتى رقم مسلسل جـ ب
٣٧
٣ ) فئة الربع دينار من رقم جـ أ ٥٤
وحتى رقم مسلسل جـ أ
٦٨
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
وزير المالية بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان
صدر في : ١٢ جمادى الأولى ١٤١١ هـ
الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٠ م