إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد الأول - السنة السابعة والثلاثون

قرار وزاري رقم (٢/أ / ٩٠ )

بشأن عدم الالتزام باعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن

بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٩٠/٢ أ ) بشأن عدم الالتزام باعادة قيمة الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( ١ / أ / ٩٠ )

- وبناء على عرض محافظ بنك الكويت المركزي .

قررنا مايلي :

مادة اولى :

لا يلتزم بنك الكويت المركزي باعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي :

١ ) فئة دينار من رقم جـ جـ

٤٧

وحتى رقم مسلسل جـ جـ

٥٣

٢ ) فئة النصف دينار من رقم جـ ب ٣٠

وحتى رقم مسلسل جـ ب

٣٧

٣ ) فئة الربع دينار من رقم جـ أ ٥٤

وحتى رقم مسلسل جـ أ

٦٨

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

وزير المالية بالنيابة

ناصر عبدالله الروضان

صدر في : ١٢ جمادى الأولى ١٤١١ هـ

الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي