وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٨٤١ / ١٩٩٢
بوقف إصدار جريدة «الفجر الجديد»
وزير الاعلام ، ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة الإعلام ،
وعلى قرار وزير الإعلام رقم ١ / ١٩٩١ باصدار صحيفة يومية باسم «الفجر الجديد» والقرارات الوزارية الأخرى المترتبة عليه ،
قرر
مادة (١)
يوقف إصدار جريدة «الفجر الجديد» اعتبارا من ٣١ / ١٢ / ١٩٩٢ وعلى رئيس التحرير عدم ابرام أي عقود او تصرفات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يكون من شأنها تحميل الجريدة بالتزامات مالية جديدة.
مادة (٢)
يكلف وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لتصفية كافة الآثار المالية والإدارية والقانونية الناشئة عن وقف إصدار هذه الجريدة .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة والمسئولين بالجريدة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات
وزير الإعلام
صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٥ نوفمبر ١٩٩٢ م
قرار وزاري رقم ٨٤٢ / ١٩٩٢
بوقف الدعم المالي لجريدة «صوت الكويت»
ووقف طباعتها في الكويت
وزير الإعلام ، ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له ،
والمرسوم بالقانون رقم ١٣ / ١٩٩١ بإنشاء مؤسسة الطباعة والنشر،
وعلى الفاكس المرسل من شركة الكويت للإعلان والبحوث المتحدة المسجلة بلندن الى وزير الإعلام بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٢ بشأن نقل ملكية صحيفة صوت الكويت الى المؤسسة العامة للطباعة والنشر،
قرر
مادة (١)
يوقف صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لاصدار صحيفة «صوت الكويت اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (٢)
يكلف وكيل وزارة الإعلام بتشكيل لجنة لتصفية كافة الآثار المالية والإدارية والقانونية المترتبة على وقف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لإصدار صحيفة «صوت الكويت».
مادة (٣)
يوقف طبع الصحيفة المذكورة بالكويت مع تسوية الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (٤)
على وكيل الوزارة ومدير عام المؤسسة العامة للطباعة والنشر والمسئولين بالجريدة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٥ نوفمبر ١٩٩٢ م