قرار وزاري رقم هـ ع ص (198) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0958) المحرر بتاريخ 23/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - عدم وجود ترخيص .
2 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( فحم + خشب) .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (427) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ عبدالرضا علي جعفر إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (199) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0957) المحرر بتاريخ 23/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - القسيمة مغلقة بعد أكثر من كشف .
2 - سوء تخزين .
3 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( أثاث سكراب) .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (428) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ احسان نهار جاسم الشمري إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م