عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار إليه وهذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء الاشتراطات المشار إليها .
مادة (62) :
يجب على الموظفين المختصين بتنفيذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها في مجال السلامة المهنية أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا منها وقف العمل كلياً أو جزئياً أو وقف آلة معينة أو عملية صناعية في حالة الخطر وشيك الوقوع على صحة العمال أو سلامتهم لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها القانون رقم (6 /2010) المشار إليه .
مادة (63) :
يختص جهاز السلامة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، وتعتبر هذه التعليمات مكملة لأحكامه .
مادة (64) :
تسري أحكام هذا القرار على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية .
مادة (65) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين من مخاطر العمل وكل حكم يخالف هذا القرار .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (199 /ع ) لسنة 2010 م
في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن
المناسب للعمال
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010 ) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113/ 1995) في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال .
- وعلى القرار الوزاري رقم (185/ ع/ 2010) بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195/ ع) لسنة 2010م بشأن الأماكن البعيدة عن العمران .
- ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء في شأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــــرّر
مادة (1) :
تسري أحكام هذا القرار على :
1- أصحاب العمل الملتزمين بتنفيذ مشاريع حكومية .
2- أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا في مناطق بعيدة عن العمران .
3- أصحاب العمل الذين يلتزمون بتوفير سكن لعمالهم .
مادة (2) :
يلتزم أصحاب العمل المذكورين بالعادة السابقة من هذا القرار بمنح عمالهم بدل سكن في حالة عدم توفير السكن المناسب أو عدولهم في أي وقت عن توفيره وفقا للضوابط التالية ودون الإخلال بما جاء بالمادة السابقة :
1- %25 إذا كان أجر العامل يبلغ الحد الأدنى للأجور .
2- %15 إذا كان الأجر يزيد عن الحد الأدنى للأجور .
3- يحتفظ العامل بما يتقاضاه إذا كان يزيد عن ذلك .
مادة (3) :
يتعين على صاحب العمل الذي يوفر سكنا لعماله الحصول على موافقة الجهة المختصة في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن ملاءمة سكن العمال قبل شغل السكن الذي يخصص للعمال اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (4) :
يراعى في غرف سكن العمال التالي :
- يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية .
- عدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة .
- يحظر استخدام المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف لإيواء العمال .
- يجب ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة و أن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات .
- يجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية و أن تتوافر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية .
مادة (5) :
على صاحب العمل توفير غرفة لتناول الطعام مستقلة أو مشتركة في كل مسكن بما يتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن .
مادة (6) :
يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية التالية :
- دواليب لحفظ ملابس العمال .
- أجهزة تكييف الهواء الكافية و المناسبة .
- سرير مزود بالفراش و الأغطية المناسبة لكل عامل ويحظر.
استخدام الأسرة ذات الطابقين أو أكثر .
- براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عاملاً على الأكثر ومزود بفلتر ذو ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر الفبير أو ذات الخيوط .
مادة ( 7 ) :
يجب أن تكون جدران المطابخ مكسوة بالبورسلان حتى الأسقف وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق ويراعى توفير التجهيزات التالية في المطابخ :
- مراوح شفط مناسبة لسحب الأدخنة والأبخرة .
- طباخ غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن .
- ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن .
- صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية شديدة التحمل .
- فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام في إعداد وتجهيز الطعام .
- يحظر في جميع الأحوال إعداد أو تجهيز الطعام أو استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ .
مادة ( 8 ) :
يجب توفير دورة مياه كاملة لكل ثمانية عمال كحد أقصى مع مراعاة الاشتراطات التالية :
- أن تزود بسخان للمياه يوضع خارجها .
- أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلان و أن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق .
- أن تكون جيدة التهوية و الإضاءة و أن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة .
مادة ( 9 ) :
تمتد مسئولية صاحب العمل إلى صيانة مرافق السكن بصفة عامة وعلى وجه الخصوص أعمال الصيانة التالية :
- الأسقف والحوائط والأرضيات في حالة تعرضها للرطوبة والرشح والتشققات .
- التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة .
مادة ( 10 ) :
في المساكن المؤقتة للعمال يراعى توافر التالي :
- توفر قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن المؤقت وأن تزود بشبك على الأبواب والنوافذ ومصائد للحشرات .
- توفير غرفة مجهزة بالاسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن 200 عامل .
- توفير الوسائل اللازمة للمتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة .
مادة ( 11 ) :
يحظر قطعيا استخدام أو استغلال سكن العمال في غير الأغراض المخصصة له وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال يجب مراعاة الاشتراطات الصحية لتخزين تلك المواد وفقا لما تقرره الجهات المختصة .
مادة ( 12 ) :
يلتزم صاحب العمل بتوفير أجهزة إطفاء وإنذار مناسبة وفقا لما تقرره الإدارة العامة للإطفاء .
مادة ( 13 ) :
يراعى تزويد السكن بصناديق الإسعافات الطبية والأولية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن .
مادة ( 14 ) :
يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن ومشرف لكل مبنى لسكن العمال يتولى الإشراف على السكن وحراسته وإخطار صاحب العمل بالمرافق والتجهيزات التي يجب إجراء الصيانة الدورية لها .
مادة ( 15 ) :
يحظر على صاحب العمل استقطاع أية مبالغ مالية من العمال نظير توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته .
مادة ( 16 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 141 ) من القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي ، يجوز للوزارة في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة .
مادة ( 17 ) :
يلغى القرار الوزاري رقم ( 113 / 1995 ) المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( 18 ) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 28 شوال 1431هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2010م