إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـع ص (198) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0958) المحرر بتاريخ 2012/5/23

المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - عدم وجود ترخيص .

2 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( فحم + خشب) .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم . 2012 /6 /5 (2012 /403) بتاريخ

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (432) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ عبدالرضا علي جعفر إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما خصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـع ص (199) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0957) المحرر بتاريخ 2012/5/23

المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - القسيمة مغلقة بعد أكثر من كشف .

2 - سوء تخزين .

3 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( أثاث سكراب) .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم 2012 /6 /5 بتاريخ (2012 /403)

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (428) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ احسان نهار جاسم الشمري إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما خصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي