الكويت اليوم العدد 1100 السنة الثامنة والخمسون - 43
قرار وزاري رقم هـع ص (198) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته
التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0958) المحرر بتاريخ
2012/5/23
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - عدم وجود ترخيص .
2 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( فحم + خشب) .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب
أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم
. 2012 /6 /5 (2012 /403) بتاريخ
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (432) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ،
المخصصة للسادة/ عبدالرضا علي جعفر إلى حين إزالة
المخالفة .
( مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
خصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 /10 /2012م
قرار وزاري رقم هـع ص (199) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته
التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0957) المحرر بتاريخ
2012/5/23
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - القسيمة مغلقة بعد أكثر من كشف .
2 - سوء تخزين .
3 - تخزين مواد قابلة للاشتعال ( أثاث سكراب) .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب
أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم
2012 /6 /5 بتاريخ (2012 /403)
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (428) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ،
المخصصة للسادة/ احسان نهار جاسم الشمري إلى حين
إزالة المخالفة .
( مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
خصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م