وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2008
بإشهار مبرة بيتك الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة بيتك الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولي :
تشهر مبرة بيتك الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 20 شوال 1429هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2008م
«ملخص النظام الأساسي لمبرة بيتك الخيرية»
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة بيتك الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع والقيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع والتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالنشاط الخيري والتطوعي وتقديم المعونات والمساعدات التي تصرف في أوجه الخير ودعم الدراسات المتعلقة بالمفاهيم السمحة للإسلام وكذلك المتعلقة بالتنمية البشرية والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1 - بدر عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم
2 - سمير يعقوب يوسف النفيسي
3 - يوسف علي محمد الميلم
4 - عبد العزيز عبد الله سعد الجابر
5 - عماد عبد العزيز عبد الله الصرعاوي
6 - عدنان علي إبراهيم الملا
7 - محمد عبد الرحمن محمد الجلال
8 - فهد خالد سليمان المخيزيم
9 - أحمد سلمان سعد العلي
10 - طلال إبراهيم عبد الله الهنيدي
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من ستة أشخاص يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .