إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 193 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـع ص (192) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1360) المحرر بتاريخ 2012/5/22 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - سكن عمال .

2 - مزاولة نشاط كبس المعادن بدون الحصول على ترخيص .

3 - سوء تخزين .

4 - تخزين مواد سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .

5 - (8) سلندرات غاز (5) سلندرات أكسجين .

6 - ميزان لقياس حمولة الشاحنات .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق القسيمة رقم (23) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ سطام عيد علي العيادة الشمري إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـع ص (193) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3475) المحرر بتاريخ 2012 /5 /21 .

المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - سوء تخزين .

2 - تأجير القسيمة لغير المنتفع الأصلي الباطن .

3 - (8) سلندر أكسجين (3) سلندر غاز (10) سلندرات غازات أخرى .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق القسيمة رقم (28) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ موسى ديوان الخليج لمواد البناء إلى حين إزالة المخالفة .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي