وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٨٦/١٩٣
وزير الدفاع ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨١/٢/٧ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط .
وبناء على عرض رئيس الاركان العامة للجيش ، وما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة اولى
يعاد دعوة من يحتاجهم الجيش من الاحتياطيين المستدعين حاليا بالخدمة الفعلية للتدريب يستكمل بهم تشكيل وحداته ، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء فترة استدعائهم الحالي ولمدة شهر قابل للتمديد بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثالثة من مرسوم تنظيم خدمة الاحتياط .
مادة ثانية
يجوز انهاء استدعاء كل او بعض الاحتياطيين المشار اليهم في المادة السابقة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فيها بقرار من وزير الدفاع بناء على عرض رئيس الاركان ووفقـــا لحاجـــة الجيش .
مادة ثالثة
يصدر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه الأوامــــر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وعلى المعنيين كـــل فيما يخصه تنفيذ احكامـــــه .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـــه مـــن تاريخ صــــدوره .
وزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في : ٢٤ جمادى الآخر ١٤٠٦هـ
الموافق : ٥ مارس ١٩٨٦م