الكويت اليوم العدد ( 110 ) السنة الثامنة والسبعون - 40
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 / 10 / 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (192) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1360) المحرر بتاريخ 2012/5/22
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - سكن عمال .
2 - مزاولة نشاط كبس المعادن بدون الحصول على ترخيص .
3 - سوء تخزين .
4 - تخزين مواد سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .
5 - (8) سلندرات غاز (5) سلندرات أكسجين .
6 - ميزان لقياس حمولة الشاحنات .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (23) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ سطام عيد علي العيادة الشمري إلى حين إزالة المخالفة .
( مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (193) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3475) المحرر بتاريخ 2012 / 5 /21 .
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1 - سوء تخزين .
2 - تأجير القسيمة لغير المنتفع الأصلي بالباطن .
3 - (8) سلندر أكسجين (3) سلندر غاز (10) سلندرات غازات أخرى .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (28) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ مؤسسة ديوان الخليج لمواد البناء إلى حين إزالة المخالفة .
( مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م