إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (191) لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصداد قانون الصناعة وتعديلاته .

- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1472) المحرر بتاريخ 2012 / 5 / 19 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :

1 - سكن عمال .

2 - مزاولة نشاط تصليح معدات دون الحصول على ترخيص .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيليتي ) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (33) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ خالد محمد فالح العريهان إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 190 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1471) المحرر بتاريخ 19 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- سكن عمال .

2- سوء تخزين .

3- عمال سائبة وإقامتهم لا تتبع صاحب العمل .

4- تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي .

• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5/ 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (32) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ شركة أن أتش أي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي