إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (191 / ع) لسنة 2010م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (184/ 2010) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يمدد العمل في القرار الوزاري رقم (184/ 2010) لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 31 / 10/ 2010م بذات الشروط الواردة في القرار المذكور .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 / 8 / 2010م ولمدة ثلاثة أشهر أخرى بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 22 شعبان 1431 هـ

الموافق : 3 أغسطس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي