وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (191 / ع) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (184/ 2010) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يمدد العمل في القرار الوزاري رقم (184/ 2010) لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 31 / 10/ 2010م بذات الشروط الواردة في القرار المذكور .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 / 8 / 2010م ولمدة ثلاثة أشهر أخرى بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 22 شعبان 1431 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2010م