قرار وزاري رقم هـ ع ص (190) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1473) المحرر بتاريخ 19 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- سكن عمال .
2- سوء تخزين .
3- عمال سائبة وإقامتهم لا تتبع صاحب العمل .
4- تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي .
• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (32) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ شركة أن أتش أي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
انس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
---
قرار وزاري رقم هـ ع ص (191) لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1472) المحرر بتاريخ 19 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :
1- سكن عمال .
2- مزاولة نشاط تصليح معدات دون الحصول على ترخيص .
- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (33) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ خالد محمد فالح العويهان إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م