إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 190 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للشئون القانونية

قرار وزاري رقم (١٩٠ لسنة ٢٠٠٢)

تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٥ لسنة ١٩٦٢) والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وعلى المرسوم بقانون رقم (٩٩ لسنة ١٩٨٠) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالقانون رقم (٥ لسنة ١٩٩٦).

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (أولى)

تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) وتشمل الجداول التالية:-

(١) - الشرق (٢) - الدسمة (٣) - المطبه (٤) - دسمان

(٥) - بنيد القار.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

١ - المختار/ عاشور يوسف الصباغ رئيساً

٢ - وليد ابراهيم الغنام عضواً

٣ - فيصل عبدالله محمد العسيري عضواً ويكون مقر اللجنة بمختارية الدسمة.

الدائرة الانتخابية الثانية (المرقاب) وتشمل الجدولين الانتخابيين التاليين:-

(١) - المرقاب (٢) - ضاحية عبدالله السالم.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

١ - علي فهد سعد الحوال رئيساً

٢ - جابر أحمد الصقعبي عضواً

٣ - عادل أكبر السنافي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية ضاحية عبدالله السالم.

الدائرة الانتخابية الثالثة (القبلة) وتشمل الجداول الانتخابية التالية:-

(١) - القبلة (٢) - الشويخ (٣) - الشامية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول (١) القبلة و (٢) الشويخ من السادة:-

١ - المختار/ حمد جاسم الصميط رئيساً

٢ - داود سليمان محمد أمير عضواً

٣ - جاسم عبد المحسن الشريم عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الشويخ.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول (٣) الشامية من السادة:-

١ - المختار/ سليمان علي العثمان رئيساً

٢ - خالد محمد الدوسري عضواً

٣ - بدر إبراهيم سفر الجعفر عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الشامية.

الدائرة الانتخابية الرابعة (الدعية) وتشمل الجداول الانتخابية التالية:-

(١) - الدعية (٢) - الشعب (٣) - فيلكا وسائر الجزر.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (١) الدعية والجدول رقم (٣) فيلكا وسائر الجزر من السادة:-

١ - المختار/ حسين أحمد الرومي رئيساً

٢ - حمود سطام الخمسان عضواً

٣ - محسن قضاب المطيري عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الدعية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٢) الشعب من السادة:-

١ - المختار/ سعد عامر الخشان رئيساً

٢ - أنور يعقوب يوسف النصر الله عضواً

٣ - يونس فرحان السعدون عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الشعب.

الدائرة الانتخابية الخامسة (القادسية) وتشمل الجدولين الانتخابيين التاليين :-

(۱) - القادسية (٢) - المنصورية .

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (1) القادسية من السادة :-

۱ - المختار/ أحمد علي الوهيب رئيسًا

۲ - جمال عثمان الشهاب عضوًا

۳ - عبدالمحسن عبد اللطيف الخراز عضوًا ويكون مقر اللجنة بمختارية القادسية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) المنصورية من السادة:-

۱ - المختار/ عبدالوهاب علي النقي رئيسًا

۲ - منصور محمد المطوع عضوًا

۳ - محمد رضا سلمان عضوًا

ويكون مقر اللجنة بمختارية المنصورية.

الدائرة الانتخابية السادسة (الفيحاء) وتشمل الجدولين الانتخابيين التاليين :-

(۱) - الفيحاء (۲) - النزهة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (1) الفيحاء من السادة:

۱ - عبدالرحمن عبداللطيف السعيد رئيسًا

۲ - جابر محمد سعد السعيد عضوًا

۳ - مساعد حبيب محمد حسن عضوًا

ويكون مقر اللجنة بمختارية الفيحاء.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) النزهة من السادة:

۱ - المختار/ علي حسين خليفة بورسلي رئيسًا

۲ - مبارك سويلم حميد مبارك عضوًا

۳ - عبدالله علي محمد الشطي عضوًا

ويكون مقر اللجنة بمختارية النزهة.

الدائرة الانتخابية السابعة (كيفان) وتشمل الجدول الانتخابي رقم (۱) كيفان :-

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

۱ - المختار/ عبدالله عبدالقادر تيفوني رئيسًا

۲ - صلاح سليمان الصهيل عضوًا

۳ - حسين علي حسين أمين عضوًا

ويكون مقر اللجنة بمختارية كيفان.

الدائرة الانتخابية الثامنة (حولي) وتشمل الجداول الانتخابية التالية:-

(۱) - حولي (۲) - ميدان حولي (٣) - النقرة (٤) - بيان

(٥) - مشرف.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجداول أرقام (۱) حولي (۲) - ميدان حولي (۳) - النقرة من السادة:-

۱ - خالد صالح مرشد البذال رئيسًا

۲ - محمد عيسى الموسوي عضوًا

۳ - علي محمد عبد الحسين بهبهاني عضوًا ويكون مقر اللجنة بمختارية ميدان حولي.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٤) بيان من السادة:-

۱ - المختار/ محمد عبدالرحمن النوري رئيسًا

۲ - غسان عدنان عبدالرزاق الدليمي عضوًا

۳ - عبدالله عيسى حسن الموسوي عضوًا ويكون مقر اللجنة بمختارية بيان.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٥) مشرف من السادة:-

۱ - قاسم عبدالكريم اسماعيل رئيسًا

۲ - مشعل حمود ابراهيم العيبان عضوًا

۳ - جمال سعد عبدالرحمن الريش عضوًا ويكون مقر اللجنة بمختارية مشرف.

الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة) وتشمل الجدول الانتخابي رقم (١) - الروضة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة :-

١ - المختار / محمد جاسم الحيدر رئيساً

۲ - خالد ابراهيم سفر الجعفر عضواً

٣ - عادل فهد المعراج عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الروضة.

الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(١) - العديلية (٢) - الجابرية (٣) - السرة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۱) العديلية من السادة:-

١ - المختار / عبدالله محمد الطيار رئيساً

۲ - جزاع حامد العماني عضواً

٣ - راشد صالح فراج غنيم عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية العديلية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) الجابرية من السادة:-

۱ - المختار / موسى موسى عيسى رئيساً

۲ - عبدالوهاب يوسف الصالح عضواً

٣ - حجي راشد الغريب عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الجابرية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۳) السرة من السادة:-

۱ - المختار / احمد جاسم الهاشل رئيساً

۲ - خالد اسماعيل عثمان عضواً

٣ - عبدالله صالح درويش عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية السرة.

الدائرة الانتخابية الحادية عشرة (الخالدية) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(۱) - الخالدية (٢) - قرطبة (۳) - اليرموك.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (1) الخالدية من السادة:

١ - المختار / يوسف سالم الحسينان رئيساً

۲ - محمد حمود البرجس عضواً

٣ - يوسف خالد المخيزيم عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الخالدية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) قرطبة من السادة:-

١ - المختار / عبد المحسن محمد الحسيني رئيساً

۲ - محمد عبد الهادي العدواني عضواً

٣ - عبد الرزاق محمد ارشيدان عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية قرطبة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۳) اليرموك من السادة:-

١ - المختار / علي يعقوب البكر رئيساً

۲ - مصطفى حيدرمحمد علي خان عضواً

٣ - جمال فهد عبدالعزيز الوهيب عضواً ويكون مقر اللجنة بمختارية اليرموك.

الدائرة الانتخابية الثانية عشرة (السالمية) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(١) - السالمية (۲) - البدع (۳) - سلوى (٤) - الرأس.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجداول أرقام (1) السالمية (۲) - البدع - (٤) - الرأس من السادة:-

۱ - المختار/محمد حزام الأذينة رئيساً

۲ - محمد أحمد محمد دياب عضواً

٣ - صقر مطلق الرشيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية السالمية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۳) سلوى من السادة :-

۱ - المختار/فالح حمود الصويلح رئيساً

۲ – أحمد سالم سعد الصويلح عضواً

۳ -- عماد جبر الرشيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية سلوى.

الدائرة الانتخابية الثالثة عشر (الرميثية) وتشمل الجدول الانتخابي رقم (1) الرميثية :-

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

۱ – المختار / محمد ناصر البنوا رئيساً

۲ - جابر مزيد محمد عضواً

۳ - راشد سعد الظرمان عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الرميثية.

الدائرة الانتخابية الرابعة عشر (ابرق خيطان) وتشمل الجدولين الانتخابيين :-

(1) - ابرق خيطان (۲) - خيطان الجديدة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

۱ - عامر محمد السعيد رئيساً

۲ - بدر يوسف الرشيد عضواً

۳ - ناصر برجس الدوسري عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة خيطان.

الدائرة الانتخابية الخامسة عشر (الفروانية) وتشمل الجدولين الانتخابيين التاليين:-

(۱) - الفروانية (۲) - الفردوس (۳) الرحاب.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۱) الفروانية والجدول رقم (۳) الرحاب من السادة:-

۱ - المختار/ مطلق محمد النزال رئيساً

۲ - سعد عبدالله هدبه عضواً

۳ - نذال فراج الجسار عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الفروانية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) الفردوس من السادة:-

۱ - فهد فلاح الوطري رئيساً

۲ – صنهيدان محمد المطيري عضواً

۳ - ناشي هويدي العصيمي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الفردوس.

الدائرة الانتخابية السادسة عشر (العمرية) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(1) - العمرية (۲) - الرابية (٣) - الرقعي والأندلس.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۱) العمرية والجدول رقم (۲) الرابية من السادة:-

۱ - محمد فالح عبدالله العازمي رئيساً

۲ - حمود عباس ربيع النومس عضواً

۳ – عبد العزيز فهد حمد فهد الحمد عضواً ويكون مقر اللجنة بمختارية الرابية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۳) الرقعي والأندلس من السادة:-

۱ - أنور سليمان العتال رئيساً

۲ - خزعل مهدي الرشيدي عضواً

۳ - فريهيد مذكر المطيري عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الأندلس.

الدائرة الانتخابية السابعة عشر (جليب الشيوخ) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(۱) - جليب الشيوخ (۲) - الشدادية (۳) – صيهد العوازم (٤) - العضيلية (٥) - العارضية (٦) ضاحية صباح الناصر.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجداول أرقام (۱) جليب الشيوخ (۲) الشدادية (۳) صيهد العوازم (٤) العضيلية من السادة:-

۱ - خلف مروي الشمري رئيساً

۲ – فهد محمد الدوسري عضواً

۳ - خالد سعد العازمي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية جليب الشيوخ.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٥) العارضية من السادة:-

١ - عبد الله ناشي الرشيدي رئيساً

٢ - عيد عبد الله صنت المطيري عضواً

٣ - نواف محمد الخس عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية العارضية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٦) ضاحية صباح الناصر من السادة :

١ - المختار/ مهنا مسفر الحياتي رئيساً

٢ - راشد فهاد فرج الرشيدي عضواً

٣ - أحمد محمد الرخيمي عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية ضاحية صباح الناصر.

الدائرة الانتخابية الثامنة عشر (الصليبيخات) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(١) - الصليبيخات (٢) - الدوحة وأمغرة (٣) - غرناطة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدولين رقمي (١) الصليبخات (٣) غرناطة من السادة :-

١ - راشد صالح الهرشاني رئيساً

٢ - صاهد دغيمان صاهد عضواً

٣ - سليمان راضي مطير عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الصليبيخات

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (٢) الدوحة وأمغرة من السادة:

١ - مسيف دريميح جريد المطيري رئيساً

٢ - شطي مطلق شطي العرافه عضواً

٣ - عبد الله حاجي محمد القطري عضواً ويكون مقر اللجنة بمختارية الدوحة.

الدائرة الانتخابية التاسعة عشر (الجهراء الجديدة) وتشمل الجدولين الانتخابيين التاليين.

(١) - الجهراء الجديدة (٢) - الصليبية والمساكن الحكومية وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (١) الجهراء الجديدة والجدول رقم (٢) الصليبية والمساكن الحكومية من السادة:-

١ - المختار/ خالد محمد الحجاج رئيساً

٢ - محمد محمد كميخ عضواً

٣ - جليدان محمد علي المطيري عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية القصر.

الدائرة الانتخابية العشرون (الجهراء) وتشمل الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة:-

١ - عدنان مرزوق ابراهيم رئيساً

٢ - سالم صالح أحمد الجدي عضواً

٣ - أحمد جاسم الصفار عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة الجهراء.

الدائرة الانتخابية الحادية والعشرون (الأحمدي) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(١) - الاحمدي والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان

(٢) - الفنيطيس والمهبولة

(٣) - ابو حليفة

(٤) - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم

(٥) - العقيلة

(٦) - الظهر.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (١) الاحمدي والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان من السادة:

١ - المختار/ محمد سعد الشويع رئيساً

٢ - فهد عبد الغصاب عضواً

٣ - مساعد عبد الله المحجان عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الاحمدي.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدولين رقمي (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم و (٥) - العقيلة من السادة:-

١ - ناصر نايف الدوسري رئيساً

٢ - فهد محمد الجعيدي عضواً

٣ - سامي عبد الله البريدي

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية ضاحية صباح السالم.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) الفنطاس والمهبولة والجدول رقم (۳) ابو حليفة والجدول (٦) الظهر من السادة :-

۱ - المختار / عبدالله سالم المزيعن رئيساً

۲ - خالد راشد الشحوم

عضواً

۳ - مهدي قضيان عويهان

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية الظهر .

الدائرة الانتخابية الثانية والعشرون (الرقة) وتشمل الجدولين الانتخابيين رقمي (۱) الرقة (۲) هدية.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (1) الرقة من السادة :-

۱ - مبارك جاسم مبارك الصليبي

رئيساً

۲ - عادل حامد طاهر العيد

عضواً

۳ - خالد ابراهيم الشطي

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة الرقة.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۲) هدية من السادة :-

۱ - المختار / مبارك سكران السهلي

رئيساً

۲ - حمود عثمان شبيب

عضواً

۳ - مبارك محمد الهجري

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية هدية.

الدائرة الانتخابية الثالثة والعشرون (الصباحية) وتشمل الجدول الانتخابي رقم (1) الصباحية .

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة :-

۱ - رمضان موسى العطار

رئيساً

۲ - حميدي شوردي المطيري

عضواً

۳ - بدر عجاب خصيوي

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة الصباحية.

الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرون الفحيحيل) وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(۱) .. الفحيحيل (۲) - المنقف (۳) – القرين.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۱) الفحيحيل

(۲) المنقف من السادة :-

۱ - عادل خضير صباح

رئيساً

۲ - علي ابراهيم سفر

عضواً

۳ - عبدالله عيسى علي جمعه

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة الفحيحيل.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في الجدول رقم (۳) القرين من السادة :-

۱ - فايز احمد سعد الشريدة

رئيساً

۲ - سالم جابر عبدالرزاق

عضواً

۳ - محمد قاسم ميرزا

عضواً

ويكون مقر اللجنة بمخفر شرطة القرين.

الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون أم الهيمان وتشمل الجداول الانتخابية التالية :-

(۱) - ام الهيمان وميناء عبد الله (۲) - الزور (۳) - الوفرة (٤) .. ضاحية جابر العلي.

وتؤلف لجنة قيد الناخبين في هذه الدائرة من السادة :-

۱ - المختار / محمد مدغم الداهوم

رئيساً

۲ - حمود مطلق سبيت العازمي

عضواً

۳ - سليمان ابراهيم ثويني العبدالله عضواً

ويكون مقر اللجنة بمختارية ضاحية جابر العلي.

مادة (ثانية)

تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً، وللناخبين المستوفين للشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية في شهر فبراير سنة ۲۰۰۲ والذين لم يسبق قيدهم، أن يتقدموا لقيد أسمائهم في جداول الانتخاب الخاصة بهم في مقر اللجنة يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي.

مادة (ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٠ ذوالقعدة ١٤٢٢ هـ.

الموافق : ٢٣ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي