إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزير الدولة لشئون الإسكان

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (19) لسنة 2011

في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار

- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك تسليف والادخار الى وزير الدولة لشئون الإسكان ،

- وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار والقرارات المعدلة له ،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ،

قرر

الفصل الأول

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير : الوزير المشرف على بنك التسليف والادخار .

البنك : بنك التسليف والادخار .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة البنك .

المدير العام : مدير عام البنك .

الفصل الثاني

مجلس الإدارة

مادة (2)

يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينهم المدير العام ، ويسمي الوزير منهم الرئيس ونائبه ، كما يحدد مكافآتهم والمزايا التي تمنح لهم .

مادة (3)

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (4)

يتعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه .

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (5)

يضع مجلس الإدارة لائحة بتنظيم أعماله بما يتفق وقانون إنشاء البنك وأحكام هذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير .

مادة (6)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في مزايدات أو مناقصات أو عقود أو مقاولات أو أعمال يجريها البنك أو تجرى لحسابه ، وذلك باستثناء الاستفادة من الخدمات التي يؤديها البنك وبذات الشروط .

مادة (7)

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة إنهاء عضوية مجلس الإدارة في أي من الحالتين الآتيتين :

1- إذا أخل بواجبه المنصوص عليها في هذا النظام .

2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون إذن أو عذر مقبول .

مادة (8)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يعين الوزير عضواً بدلا منه ويكمل العضو مدة سلفه . ويجوز عدم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت على مقعدين .

مادة (9)

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للبنك وفقا لقانون إنشائه في إطار السياسة العامة للدولة ، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية :

1 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي .

2 - وضع النظم واللوائح المالية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض البنك بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية ، وكذلك اللوائح الخاصة بنظام العاملين بالبنك وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم ، وذلك بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون إنشاء البنك . وتصدر النظم واللوائح بقرار من الوزير .

3 - شطب الديون المعدومة واعتماد احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها .

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المدير العام وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .

5 - فتح فروع جديدة للبنك وتعيين المراسلين والوكلاء .

6 - تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراض البنك وتساعد على تحقيقها أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة في رأسمالها .

7 - الاقتراض من الحكومة أو بضمانها وإصدار سندات قروض .

8 - تحديد أوجه استثمار فائض أموال البنك بمراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون إنشاء البنك .

9 - اقتراح تعيين وعزل مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

10 - اعتماد الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لمختلف نشاطات البنك بناء على اقتراح المدير العام .

مادة (10)

تنتهي مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية باعتماد الميزانية والحساب الختامي لهذه السنة من الوزير .

الفصل الثالث

المدير العام

مادة (11)

يتولى المدير العام مسؤولية الإدارة التنفيذية للبنك ، ويقوم بتصريف الشؤون المالية والإدارية والفنية ، ويباشر على وجه الخصوص اختصاصات الآتية :

1 - تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء .

2 - التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك .

3 - تحديد اختصاصات نواب المدير العام وتوزيع العمل على قطاعات البنك ووحداته التنظيمية والإشراف عليها .

4 - تنفيذ النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها .

5 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

6 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .

7 - تزويد مجلس الإدارة والجهات الرقابية والحكومية المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البنك أو بناء على طلبها .

مادة (12)

يعرض المدير العام على مجلس الإدارة تقريرا ربع سنوي وتقريرا سنويا بمستوى أداء البنك في ضوء الخطة السنوية مبينا به حجم الإنجاز ، وأوجه القصور ، والأسباب والمعوقات ، واقتراحاته في شأنها .

مادة (13)

في حالة غياب المدير العام أو خلو منصبة يصدر الوزير قرارا بندب أحد نوابه للقيام بأعماله .

الفصل الرابع

الميزانية والحساب الختامي

مادة (14)

تبدأ السنة المالية للبنك مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

مادة (15)

يكون للبنك ميزانية مستقلة تُعد على أسس تجارية يتبع في إعدادها قاعدة الاستحقاق وتشمل جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها ، وصافي الأرباح المتوقعة خلال السنة المالية ، وتبين اللائحة المالية للبنك قواعد وإجراءات إعدادها وتنفيذها .

مادة (16)

يعد البنك حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية وميزانية عمومية سنوية تبين المركز المالي للبنك ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للبنك .

مادة (17)

يكون للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنقضية بعد خصم جميع المصروفات .

مادة (18)

يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين

القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار سنوي من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون

الشركات التجارية وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

ويقدم مراقب الحسابات الميزانية العمومية للبنك وحساب

الأرباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية إلى وزارة المالية خلال المدة المقررة .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (19)

يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور

لوائح جديدة تتفق وأحكام هذا النظام .

مادة (20)

يلغى العمل بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته المشار اليه .

مادة (21)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من

تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هجرية

الموافق : 16 أكتوبر 2011 ميلادية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (20) لسنة 2011

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة

بنك التسليف والادخار

- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن

التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات من السادة المذكورين فيما يأتي :

1 - د . أحمد مروي ملفي هديبه .

2 - د . حصة محمد أحمد البحر .

3 - د . سعاد فهد صالح الطراروه .

4 - صلاح مضف أحمد المضف .

5 - عبدالله سرور جرمان المطيري .

6 - علي عبد الكريـم الفوزان .

7 - فيصل ياسين سليم .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات

المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي