وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (19) لسنة 2011
في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك تسليف والادخار الى وزير الدولة لشئون الإسكان ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار والقرارات المعدلة له ،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ،
قرر
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير : الوزير المشرف على بنك التسليف والادخار .
البنك : بنك التسليف والادخار .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة البنك .
المدير العام : مدير عام البنك .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة (2)
يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينهم المدير العام ، ويسمي الوزير منهم الرئيس ونائبه ، كما يحدد مكافآتهم والمزايا التي تمنح لهم .
مادة (3)
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة (4)
يتعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه .
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (5)
يضع مجلس الإدارة لائحة بتنظيم أعماله بما يتفق وقانون إنشاء البنك وأحكام هذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير .
مادة (6)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في مزايدات أو مناقصات أو عقود أو مقاولات أو أعمال يجريها البنك أو تجرى لحسابه ، وذلك باستثناء الاستفادة من الخدمات التي يؤديها البنك وبذات الشروط .
مادة (7)
يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة إنهاء عضوية مجلس الإدارة في أي من الحالتين الآتيتين :
1- إذا أخل بواجبه المنصوص عليها في هذا النظام .
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون إذن أو عذر مقبول .
مادة (8)
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يعين الوزير عضواً بدلا منه ويكمل العضو مدة سلفه . ويجوز عدم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت على مقعدين .
مادة (9)
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للبنك وفقا لقانون إنشائه في إطار السياسة العامة للدولة ، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية :
1 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي .
2 - وضع النظم واللوائح المالية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض البنك بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية ، وكذلك اللوائح الخاصة بنظام العاملين بالبنك وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم ، وذلك بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون إنشاء البنك . وتصدر النظم واللوائح بقرار من الوزير .
3 - شطب الديون المعدومة واعتماد احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها .
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المدير العام وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
5 - فتح فروع جديدة للبنك وتعيين المراسلين والوكلاء .
6 - تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراض البنك وتساعد على تحقيقها أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة في رأسمالها .
7 - الاقتراض من الحكومة أو بضمانها وإصدار سندات قروض .
8 - تحديد أوجه استثمار فائض أموال البنك بمراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون إنشاء البنك .
9 - اقتراح تعيين وعزل مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
10 - اعتماد الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لمختلف نشاطات البنك بناء على اقتراح المدير العام .
مادة (10)
تنتهي مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية باعتماد الميزانية والحساب الختامي لهذه السنة من الوزير .
الفصل الثالث
المدير العام
مادة (11)
يتولى المدير العام مسؤولية الإدارة التنفيذية للبنك ، ويقوم بتصريف الشؤون المالية والإدارية والفنية ، ويباشر على وجه الخصوص اختصاصات الآتية :
1 - تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء .
2 - التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك .
3 - تحديد اختصاصات نواب المدير العام وتوزيع العمل على قطاعات البنك ووحداته التنظيمية والإشراف عليها .
4 - تنفيذ النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها .
5 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
6 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
7 - تزويد مجلس الإدارة والجهات الرقابية والحكومية المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البنك أو بناء على طلبها .
مادة (12)
يعرض المدير العام على مجلس الإدارة تقريرا ربع سنوي وتقريرا سنويا بمستوى أداء البنك في ضوء الخطة السنوية مبينا به حجم الإنجاز ، وأوجه القصور ، والأسباب والمعوقات ، واقتراحاته في شأنها .
مادة (13)
في حالة غياب المدير العام أو خلو منصبة يصدر الوزير قرارا بندب أحد نوابه للقيام بأعماله .
الفصل الرابع
الميزانية والحساب الختامي
مادة (14)
تبدأ السنة المالية للبنك مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
مادة (15)
يكون للبنك ميزانية مستقلة تُعد على أسس تجارية يتبع في إعدادها قاعدة الاستحقاق وتشمل جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها ، وصافي الأرباح المتوقعة خلال السنة المالية ، وتبين اللائحة المالية للبنك قواعد وإجراءات إعدادها وتنفيذها .
مادة (16)
يعد البنك حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية وميزانية عمومية سنوية تبين المركز المالي للبنك ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للبنك .
مادة (17)
يكون للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنقضية بعد خصم جميع المصروفات .
مادة (18)
يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين
القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار سنوي من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون
الشركات التجارية وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
ويقدم مراقب الحسابات الميزانية العمومية للبنك وحساب
الأرباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية إلى وزارة المالية خلال المدة المقررة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (19)
يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور
لوائح جديدة تتفق وأحكام هذا النظام .
مادة (20)
يلغى العمل بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته المشار اليه .
مادة (21)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هجرية
الموافق : 16 أكتوبر 2011 ميلادية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (20) لسنة 2011
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
بنك التسليف والادخار
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات من السادة المذكورين فيما يأتي :
1 - د . أحمد مروي ملفي هديبه .
2 - د . حصة محمد أحمد البحر .
3 - د . سعاد فهد صالح الطراروه .
4 - صلاح مضف أحمد المضف .
5 - عبدالله سرور جرمان المطيري .
6 - علي عبد الكريـم الفوزان .
7 - فيصل ياسين سليم .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات
المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م