وزارة المالية
قرار وزاري رقم (۱۹) لسنة ١٩٩٥م
بتعديل الفقرة (ب) من المادة (٢٥) من قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
قرر
( مادة أولى )
تعدل الفقرة (ب) من المادة (٢٥) من قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ المشار إليه ليصبح نصها كالتالي :
ب ـ يجب على أصحاب العلاقة تقديم المستندات الناقصة لإدارة الجمارك خلال مائة يوم من تاريخ فرز الإقرار الجمركي المربوط بتعهد، وفي حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال تلك المدة يصادر مبلغ التأمين المقرر في سند التعهد .
( مادة ثانية )
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبدالله الروضان
التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٧ مايو ١٩٩٥ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٩٥م
بشأن دعوة الجمعية العمومية لجمعية
الأندلس والرقعي التعاونية بهيئة
عادية لانتخاب مجلس ادارتها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس ادارة جمعية الأندلس والرقعي التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الأندلس والرقعي التعاونية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
على المدير المعين لجمعية الأندلس والرقعي التعاونية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٤ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية لانتخاب أعضاء مجلس ادارة الجمعية وذلك بعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لمدة شهر.
مادة (٢)
على المجلس المنتخب الاجتماع في اليوم التالي لظهور نتيجة الانتخابات لتشكيل الهيئة الادارية للمجلس .
مادة (٣)
على المدير المعين تسليم كافة الاوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته الى المجلس المنتخب خلال يومين على الأكثر من تشكيل المجلس .
مادة (٤)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ۲۲ ذو الحجة ١٤١٥هـ
الموافق : ۲۲ مايو ١٩٩٥ م