بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٨٣/١٩
بتحديد رسوم تخزين الطرود البريدية
وزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم أعمال البريد .
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : يستوفي رسم تخزين عن الطرود البريدية الواردة قدره (٢٠٠) مائتا فلس يوميا على كل طرد ابتداء من اليوم الحادى عشر من تاريخ ارسال اشعار الوصول الاول وحتى اليوم الثلاثين .
مادة ثانية : في حالة عدم قيام المرسل اليه بتسلم الطرد او الطرود الواردة باسمه خلال الفترة الاولى ( احد عشر يوما ) يرسل اليه اشعار نهائى بالبريد المسجل ، وذلك في اليوم الحادى عشر من تاريخ اشعار الوصول الاول .
مادة ثالثة : يتم استيفاء رسوم التخزين عن الطرد الواحد بحد اقصى قدره ( -/٤ ) اربعة دنانير كويتية عن الفترة الأولى .
مادة رابعة : يجوز ـ بناء على طلب المرسل اليه بعد تسديد رسم تخزين الفترة الأولى البالغ ( -/٤ ) اربعة دنانير كويتية عن كل طرد ، وبعد تقديم تعهد خطى منه يضمن تسديد الرسم المستحق اللاحق ـ تمديد مدة خزن الطرود البريدية لفترة ثانية فقط لا تتجاوز الثلاثين يوما ، مقابل رسم جديد مقداره ( ٢٠٠ ) مائتا فلس يوميا عن كل طرد بريدى .
مادة خامسة : الطرود التى لا يراجع اصحابها قسم الطرود البريدية بشأنها خلال الفترة الأولى ( ٣٠ ثلاثين يوما ) من تاريخ الاشعار الاول ـ تعاد فى نهاية تلك المدة الى مصادرها بدون تأخير وبلا ادنى مسؤولية على ادارة البريد .
مادة سادسة : يجرى تحصيل رسوم تخزين الطرود المعادة لمصادرها وفقا لاحكام اتفاق الطرود البريدية العالمى .
مادة سابعة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٠٣ هـ
الموافق ١٩٨٣/٤/٦ م