إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٨١

بندب بعض الكويتيين للعمل بإدارة الخبراء

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ ،

وبعد أخذ رأى مجلس الخبراء ،

قرر

مادة أولى :

يندب للعمل بإدارة الخبراء السادة الآتية أسماؤهم : -

١ - مشاري صالح النفيسي

٢ - عبد العزيز مسلم الزامل

٣ - حمد عبد الله العصيمي

مادة ثانية :

يتقاضى كل خبير من المشار إليهم مكافأة تقدر بقرار منا .

مادة ثالثة :

على وكيل الوزارة ومدير إدارة الخبراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

قرار وزاري رقم ٨١/١٨

وزير العدل :

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء وتعديلاته

وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

وعلى قرار السيد رئيس ديوان الموظفين رقم ٥٣٣ لسنة ١٩٨١ الصادر بتاريخ ١٩٨١/٢/١٨ م في شأن تعيين السيدين .

١ - صالح عبد الله شاهين حمادى د م/٣٣٨٢/١٠

٢ - محمد سالم محمد ارحمه د م/٣٣٨٣/١٠

على ميزانية الاعتمادات التكميلية وتكليفهما بالعمل لدى الوزارة .

قرر :

مادة ١ : يعين كل من السيدين المذكورين - الكويتييا الجنسية بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) اعتبارا من ١٩٨١/٢/١٨ .

مادة ٢ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

صدر في ١٦ ربيع الآخر ١٤٠١ هـ

الموافق ٢١ فبراير ١٩٨١ م

قرار وزاری رقم ١٩ لسنة ١٩٨١

بشروط قيد الحراس القضائيين وتنظيم اوضاعهم

وزير العدل :

بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،

وعلى المادة ٣٢ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن المرافعات المدنية والتجارية ،

قرر :

مادة ( ١ ) :

ينشأ بالمحكمة الكلية جدول لقيد الحراس القضائيين .

مادة ( ٢ ) :

تشكل لجنة قيد الحراس القضائيين من :

أ - رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا

ب - مدير ادارة الخبراء عضوا

جـ - قاضى محكمة الأمور المستعجلة عضوا

الذي تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية

وتختص هذه اللجنة بقيد الحراس القضائيين والنظر في شئونهم .

مادة ( ٣ ) :

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول الحراس القضائيين :

١ - ان يكون كويتي الجنسية .

٢ - ان يكون كامل الأهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف .

٣ - ان يكون حائزا على شهادة من جامعة الكويت أو من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها .

مادة ( ٤ ) :

تنعقد لجنة قيد الحراس القضائيين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة ، وتقرر قيد من توافرت فيه الشروط ولمن رفض طلبه التظلم اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد المسجل بعلم الوصول بذلك .

مادة ( ٥ ) :

يؤدى الحارس القضائي الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وذلك امام احدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي