إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ١٩ / ١٩٨٠ م

في شأن سفن الصيد الاجنبية

*****************

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قـــــــرر

أولا ـ يحظر على سفن الصيد الاجنبية القيام بالصيد في المياه الاقليمية الكويتية دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة .

ثانيا ـ كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزاري رقم ٢٠ / ١٩٨٠ م

في شأن تراخيص الحظور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قـــــــرر

أولا ـ على كل صاحب حظرة التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على الترخيص اللازم لاقامة الحظرة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .

ثانيا ـ يفرض رسم قدره عشرة دنانير على كل حظرة ويسدد سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا ـ يمنح أصحاب الحظور القائمة حاليا مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لترخيص تلك الحظور طبقا لاحكامه .

رابعا ـ تزال كل حظرة لا يتم ترخيصها طبقا لهذا القرار .

خامسا ـ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

سادسا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزاري رقم ٢١ / ١٩٨٠ م

في شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة

الاسماك والاحياء المائية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قـــــــرر

أولا ـ يمنع دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة القيام بالاعمال التالية في المياه الاقليمية الكويتية : ـ

١ ـ استعمال أو تجربة طرق ومعدات صيد جديدة لم تستعمل من قبل في البلاد .

٢ ـ استعمال طرق جديدة لتربية الاسماك والاحياء البحرية الاخرى .

ثانيا ـ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزاري رقم ٢٢ / ١٩٨٠ م

في شأن منع الصيد في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات معينة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م بشأن حماية الثروة السمكية .

قـــــــرر

أولا ـ يمنع صيد الاسماك والاحياء البحرية الاخرى في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وادوات الصيد الشائكة والكهرباء والاسلحة النارية والخطاف والقلاب .

ثانيا ـ كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي