قرار وزاري رقم ١٩ / ١٩٨٠ م
في شأن سفن الصيد الاجنبية
*****************
وزير الاشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
قـــــــرر
أولا ـ يحظر على سفن الصيد الاجنبية القيام بالصيد في المياه الاقليمية الكويتية دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة .
ثانيا ـ كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
قرار وزاري رقم ٢٠ / ١٩٨٠ م
في شأن تراخيص الحظور
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
قـــــــرر
أولا ـ على كل صاحب حظرة التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على الترخيص اللازم لاقامة الحظرة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
ثانيا ـ يفرض رسم قدره عشرة دنانير على كل حظرة ويسدد سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .
ثالثا ـ يمنح أصحاب الحظور القائمة حاليا مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لترخيص تلك الحظور طبقا لاحكامه .
رابعا ـ تزال كل حظرة لا يتم ترخيصها طبقا لهذا القرار .
خامسا ـ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
سادسا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
قرار وزاري رقم ٢١ / ١٩٨٠ م
في شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة
الاسماك والاحياء المائية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
قـــــــرر
أولا ـ يمنع دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة القيام بالاعمال التالية في المياه الاقليمية الكويتية : ـ
١ ـ استعمال أو تجربة طرق ومعدات صيد جديدة لم تستعمل من قبل في البلاد .
٢ ـ استعمال طرق جديدة لتربية الاسماك والاحياء البحرية الاخرى .
ثانيا ـ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
قرار وزاري رقم ٢٢ / ١٩٨٠ م
في شأن منع الصيد في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات معينة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م بشأن حماية الثروة السمكية .
قـــــــرر
أولا ـ يمنع صيد الاسماك والاحياء البحرية الاخرى في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وادوات الصيد الشائكة والكهرباء والاسلحة النارية والخطاف والقلاب .
ثانيا ـ كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
ثالثا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة