> الكويت اليوم العدد لافنا السسنة الرابعة والخمسون - 12
وزارة الشنون الاجتماصية والعمل
قرار وزاري رقم (169) لسنة 2008م
بشأن تشكيل نة لدراسة ومتابعة تنفيل
نوصيات مجلس الأمة في جلسته الناصة
المنعقدة بتاريخ 9/9 2008م
وزير الشثون الاجتماعية والعمل :
- بعيد الاطلاج على المرسوع بغانون رقم ( 15/ 1979 )بشاأن
الخخدمة المدنية .
0 وعلى المرسوم الصاهر بشاريخ 7/ 1/ 1979 بتحنيد
اختصاصات وزارة الشئون الاجججماعية وا
- وعلى القانون رقم (38/ 64) بشأن العمل بالقطاع الأهلي
وتعديلاته ,
- وعلى القرار الوزاري رقم(305 / 2006 ) بشأن لائحة عمق
اللجنة الدائمة لشنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي
ومعاجمة المشكلات المتعاقة باستخدام العمالة المنزلية .
- وبتا على ما تقئضيه مصلحة العمل :
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
3 وٍ-
مادة أولى :
كلٍ من :-
١ مستشار الوزير لشئون العمل تائبا للرئيس
2) مدير إدارة تفتيش العمل عضوا.
3) مدير إدارة تنسيق العمل عضواً
4) مدي رإدارة الدراسات القاتونية والفتوى عضواً ٠
5) مرافب علاقات الممل بوحدة الفروانية عضواً .
6) المستشار الغانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل
عضواً رمقررا .
الاحد 5 شرال 45اه - 5/ 10/ 008نم :
ماحة ثانية +
تخيص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بمايلي :-
" دراسة التوصيات الشاتجهة عمن الجلسة الخاصة هلس الأمة
المنعقدة بتارب 18/ 9/ 2008م ّ
- التحقق من مدى قيام الوزارة بتتغيذ أي من هذه الترصيات
والعمل بها .
- متابعة الترصيات وانخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن
نتفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الملاقة ,
- إعداد تقرير دوري بشان الإجراءات التي تم انخاذها لتقيذ
هذه التوصيات .
ماحةئالتة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رتينها أو نائبه وتعتبر اجدماعاتها
صحيحة بحضرر أغلبية الأعضا .
١ عمادة رأبعة :
للحجنة أن نستعين بمن تراه إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
عادة خامسة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاربيخ صدوره وبنشر بالجريدة
الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما بخصه ,
وزير الشئون الاجشماعية والعمل
الستشار/ بدر قهد الدويله
صدر في :24 رمضان 419اه
الموافق :4 ممبتمير 2008م