وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (189) لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ
توصيات مجلس الأمة في جلسته الخاصة
المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 2008م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15/ 1979 ) بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم ( 38/ 64) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (305 / 2006 ) بشأن لائحة عمل اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة باستخدام العمالة المنزلية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تشكل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :-
1) مستشار الوزير لشئون العمل نائباً للرئيس .
2) مدير إدارة تفتيش العمل عضواً .
3) مدير إدارة تنسيق العمل عضواً .
4) مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً .
5) مراقب علاقات العمل بوحدة الفروانية عضواً .
6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل عضواً ومقرراً .
مادة ثانية :
تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يلي :-
- دراسة التوصيات الناتجة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 2008م .
- التحقق من مدى قيام الوزارة بتنفيذ أي من هذه التوصيات والعمل بها .
- متابعة التوصيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- إعداد تقرير دوري بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات .
مادة ثالثة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء .
مادة رابعة :
للجنة أن تستعين بمن تراه إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة خامسة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويله
صدر في : 24 رمضان 1429هـ
الموافق : 24 سبتمبر 2008م