إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 189 لسنة 2008

قرار وزاري رقم 189 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
> الكويت اليوم العدد لافنا السسنة الرابعة والخمسون - 12

وزارة الشنون الاجتماصية والعمل

قرار وزاري رقم (169) لسنة 2008م

بشأن تشكيل نة لدراسة ومتابعة تنفيل

نوصيات مجلس الأمة في جلسته الناصة
المنعقدة بتاريخ 9/9 2008م

وزير الشثون الاجتماعية والعمل :

- بعيد الاطلاج على المرسوع بغانون رقم ( 15/ 1979 )بشاأن
الخخدمة المدنية .

0 وعلى المرسوم الصاهر بشاريخ 7/ 1/ 1979 بتحنيد
اختصاصات وزارة الشئون الاجججماعية وا

- وعلى القانون رقم (38/ 64) بشأن العمل بالقطاع الأهلي
وتعديلاته ,

- وعلى القرار الوزاري رقم(305 / 2006 ) بشأن لائحة عمق
اللجنة الدائمة لشنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي

ومعاجمة المشكلات المتعاقة باستخدام العمالة المنزلية .
- وبتا على ما تقئضيه مصلحة العمل :
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
3 وٍ-
مادة أولى :
كلٍ من :-
‎١‏ مستشار الوزير لشئون العمل تائبا للرئيس
2) مدير إدارة تفتيش العمل عضوا.
3) مدير إدارة تنسيق العمل عضواً ‏

4) مدي رإدارة الدراسات القاتونية والفتوى عضواً ‎٠‏

5) مرافب علاقات الممل بوحدة الفروانية عضواً .

6) المستشار الغانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل
عضواً رمقررا .

الاحد 5 شرال 45اه - 5/ 10/ 008نم :

ماحة ثانية +

تخيص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بمايلي :-
" دراسة التوصيات الشاتجهة عمن الجلسة الخاصة هلس الأمة
المنعقدة بتارب 18/ 9/ 2008م ّ

- التحقق من مدى قيام الوزارة بتتغيذ أي من هذه الترصيات
والعمل بها .

- متابعة الترصيات وانخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن
نتفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الملاقة ,

- إعداد تقرير دوري بشان الإجراءات التي تم انخاذها لتقيذ

هذه التوصيات .

ماحةئالتة :

تجتمع اللجنة بدعوة من رتينها أو نائبه وتعتبر اجدماعاتها

صحيحة بحضرر أغلبية الأعضا .
‎١‏ عمادة رأبعة :
للحجنة أن نستعين بمن تراه إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
عادة خامسة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاربيخ صدوره وبنشر بالجريدة

الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما بخصه ,

وزير الشئون الاجشماعية والعمل
الستشار/ بدر قهد الدويله

صدر في :24 رمضان 419اه
الموافق :4 ممبتمير 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي