إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 189 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (189) لسنة 2008م

بشأن تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ

توصيات مجلس الأمة في جلسته الخاصة

المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 2008م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15/ 1979 ) بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم ( 38/ 64) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (305 / 2006 ) بشأن لائحة عمل اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة باستخدام العمالة المنزلية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

تشكل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :-

1) مستشار الوزير لشئون العمل نائباً للرئيس .

2) مدير إدارة تفتيش العمل عضواً .

3) مدير إدارة تنسيق العمل عضواً .

4) مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً .

5) مراقب علاقات العمل بوحدة الفروانية عضواً .

6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل عضواً ومقرراً .

مادة ثانية :

تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يلي :-

- دراسة التوصيات الناتجة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 10/ 9/ 2008م .

- التحقق من مدى قيام الوزارة بتنفيذ أي من هذه التوصيات والعمل بها .

- متابعة التوصيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

- إعداد تقرير دوري بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات .

مادة ثالثة :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء .

مادة رابعة :

للجنة أن تستعين بمن تراه إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة خامسة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار/ بدر فهد الدويله

صدر في : 24 رمضان 1429هـ

الموافق : 24 سبتمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي