وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۱۸۹) لسنة ۱۹۹۸
بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إنشاء وصيانة وتجهيز المنشآت التابعة للوزارة ومنشآت جمعيات النفع العام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٩٧/١٥) بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/ ٤ / ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٦) لسنة ۱۹۹۳ بشأن تشكيل لجنة البت في عروض إنشاء وصيانة وتجهيز منشآت ومرافق الوزارة وجمعيات النفع العام .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
تشكل لجنة لدراسة طلبات إنشاء وصيانة وتجهيز منشآت وحدات ومرافق الوزارة وجمعيات النفع العام والبت فيها - كل من :
١ - السيد / وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية رئيسا
٢ - السيد / مدير ادارة الخدمات العامة عضوا
٣ - السيد / مدير إدارة الشئون المالية عضوا
٤ - السيد / مدير إدارة خدمات دور الرعاية عضوا
٥ - السيد / مدير ادارة التوريدات والمخازن عضوا
٦ - السيد / مساعد مدير للشئون الهندسية - بإدارة الخدمات العامة عضوا
٧ - السيد / مساعد مدير للميزانية - ادارة الشئون المالية عضوا
٨ - السيد / مساعد مدير ادارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية عضوا
٩ - السيد / مساعد مدير للتوريدات - ادارة التوريدات والمخازن عضوا
١٠ - السيد / محاسب أول - ادارة الشئون المالية عضوا
١١ - السيد / محاسب الميزانية - ادارة الشئون المالية عضوا
١٢ - السيد / محاسب - ادارة التوريدات والمخازن عضوا
۱۳ - السيد / رئيس قسم المناقصات - إدارة التوريدات والمخازن مقررا
مادة (۲)
تختص اللجنة المشار اليها بدراسة طلبات انشاء وصيانة وتجهيز منشآت وحدات ومرافق الوزارة وجمعيات النفع العام واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها وفتح مظاريف العروض المقدمة ودراستها والبت فيها .
مادة (۳)
تقوم ادارة الخدمات العامة و ادارة خدمات دور الرعاية بتلقي طلبات الجهات المعنية (مرافق الوزارة وجمعيات النفع العام) للأعمال المطلوبة ودراستها وعرضها على اللجنة للحصول على موافقتها للتنفيذ وإعداد المواصفات الفنية وإخطار ادارة التوريدات والمخازن بهذه المواصفات والاشراف على تنفيذ العقد واستلام الأعمال المنفذة .
مادة (٤)
تقوم ادارة التوريدات والمخازن - قسم المناقصات - بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للأعمال الموافق على تنفيذها والإعلان عن هذه الأعمال وطرحها عن طريق الممارسة أو المناقصة أو التكليف المباشر وتلقي العروض من المقاولين وعرضها على اللجنة لدراستها والبت فيها .
مادة (٥)
تتولى ادارة الشئون المالية صرف مستحقات المقاولون المتعاقد معهم بناء على شروط العقد المبرم ووفقا لمراحل التنفيذ وبناء على تقرير المتابعة الذي يعده المختصون في ادارة الخدمات العامة وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية .
مادة (٦)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (۷)
يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارة لسماع رأيه دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (۸)
يلغي القرار رقم (١٠٦) لسنة ۱۹۹۳ .
مادة (۹)
تصنف اللجنة بالفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ۱۹۸۳ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
مادة (۱۰)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم بتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ۱۲ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق : ۱ نوفمبر ۱۹۹۸ م