وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٨٨ لسنة ١٩٩٩م
بإشهار تعديل نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ٥/ ١٠/ ١٩٩٩م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بحيث تصبح كالتالي :
- الزكاة والتبرعات والهبات والوصايا والوقف والإعانات التي يوافق عليها مجلس الادارة والتي لاتتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في البلاد .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٤ رجب ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢ نوفمبر ١٩٩٩م