إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 188 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٨٨ لسنة ١٩٩٩م

بإشهار تعديل نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ٥/ ١٠/ ١٩٩٩م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بحيث تصبح كالتالي :

- الزكاة والتبرعات والهبات والوصايا والوقف والإعانات التي يوافق عليها مجلس الادارة والتي لاتتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في البلاد .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٤ رجب ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢ نوفمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي