إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 188 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٨٨) لسنة ١٩٩٨

تشكيل لجنة للدراسة والبت في عطاءات

الممارسات/ المناقصات للتوريدات والتكليف بالأعمال الخاصة بوحدات الوزارة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٩٧/١٥) بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ في شأن نظم الشراء للمواد والمعدات والتكليف بأعمال (بالأمر المباشر/ الممارسة) للجهات الحكومية .

- وعلى القرار الاداري رقم (٢٨٠٥) لسنة ١٩٩٥ والقرار الاداري رقم (٣٠٢٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل لجنة الشراء بالممارسة والممارسة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة للدراسة والبت في عطاءات الممارسات/ المناقصات للتوريدات والتكليف بالأعمال لوحدات الوزارة - من التالي أسماؤهم :

١ - السيد / وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية رئيسا

٢ - السيد / مدير ادارة الشئون المالية عضوا

٣ - السيد / مساعد مدير للتوريدات - ادارة التوريدات والمخازن عضوا

٤ - السيد / مساعد مدير للمخازن - ادارة التوريدات والمخازن عضوا

٥ - السيد / مساعد مدير للميزانية - ادارة الشئون المالية عضوا

٦ - السيد / رئيس قسم حسابات المخازن - ادارة الشئون المالية عضوا

٧ - السيد / محاسب أول - ادارة الشئون المالية عضوا

٨ - السيد / باحث أول - ادارة التحقيقات والعقود عضوا

٩ - السيد / محاسب الميزانية - ادارة الشئون المالية عضوا

١٠- السيد / محاسب التوريدات - ادارة التوريدات والمخازن عضوا

١١ - السيد / رئيس قسم المناقصات - ادارة التوريدات والمخازن مقررا

مادة (٢)

تجتمع اللجنة بدعوة رئيسها أو من ينيبه ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (٣)

يحق للجنة الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارة لسماع رأيه دون أن يكون له حق التصويت ويثبت رأي الموظف المستدعى في محضر اجتماع اللجنة .

مادة (٤)

يلغى القرار رقم (٢٨٠٥) لسنة ١٩٩٥ والقرار رقم (٣٠٢٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل لجنة الشراء بالممارسة أو المناقصة .

مادة (٥)

تصنف اللجنة من الفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه .

صدر في : ١٢ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٨ م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي