إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 187 لسنة 2001

قرار وزاري رقم 187 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٢٤ - السنة السابعة والأربعون - هـ - ١
الأحد ٩ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٧/٢٩ م

مرسوم رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٠١
بتعيين سفير

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين
الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:
مادة أولى

يعين وليد أحمد الكندري .. سفيرا لدولة الكويت لدى
جمهورية أوزبكستان.

مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر بيان في: ١ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يوليو ٢٠٠١ م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق
عقود الزواج

وزير العدل
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري
رقم ١١ لسنة ١٩٧٤م وتعديلاته.
وبناء على ترشيح لجنة المأذونين.
قرر
مادة أولى
يُعين مأذونا شرعيا لتوثيق عقود الزواج السادة الآتي
أسمائهم بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهم :-
١ – بدر سعد مبارك الرميضي الرميثية.
٢ – احمد عبد الله راجح العتيبي الصباحية.
٣ – بدر حسين محمد شريف الصباحية.
٤ – فيصل حمود الدخيل صباح الناصر.
٥ – احمد عيد ضيف الله الديحاني صباح الناصر.
٦ – سامي سعد بلال الخالدية.
٧ – جلوي مبارك الجميعة المنقف.
٨ – يوسف حمود السويلم المنقف.
٩ – سالم حسن محمد الكندري القرين.
١٠ – فيحان سرور الجرمان الرابية.
١١ – صالح عبد الله ناصر الغانم النزهة.
١٢ – نادر علي محمد العوضي الظهر.
١٣ – مفوز سعد غنيم العنزي الجهراء - الواحة.
١٤ – سعود محمد حسن محمد الرقة.
١٥ – محمد يوسف الأنصاري خيطان.
١٦ – مصطفى سيد حسن الزلزلة الشرق.
١٧ – أسامة طاهر حبيب المزيدي قرطبة.
١٨ – سليمان ناصر مرزوق الشطي الاندلس.
١٩ – راكان محمد معدي العتيبي هديه.
٢٠ – عبد العزيز علي حسين المجرن الرومي القادسية.

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : ٢٧ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٨ يوليو ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي