إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 186 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـع ص 186 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0790) المحرر بتاريخ 16/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- تأجير القسيمة الباطن لغير المنتفع الأصلي .

2- تخزين مواد سريعة الاشتعال (سلندرات) دون التقيد باشتراطات السلامة .

3- سوء تخزين .

• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

إغلاق القسائم رقم (287) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ صالح ساير عبد الله العتيبي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـع ص 187 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1804) المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي (تأجيرها لشركة مزايا الخليج التجارية) .

2- تخزين مواد كيميائية ومنظفات سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .

3- سوء تخزين .

4- عدم التقيد باشتراطات السلامة الصناعية .

5- عدم وجود تهوية كافية للمخزن .

• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

إغلاق القسائم رقم (273) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسيد/ سعود صالح خَلاف الديحاني إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي