قرار وزاري رقم هـع ص 186 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0790) المحرر بتاريخ 16/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- تأجير القسيمة الباطن لغير المنتفع الأصلي .
2- تخزين مواد سريعة الاشتعال (سلندرات) دون التقيد باشتراطات السلامة .
3- سوء تخزين .
• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولي)
إغلاق القسائم رقم (287) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ صالح ساير عبد الله العتيبي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـع ص 187 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1804) المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي (تأجيرها لشركة مزايا الخليج التجارية) .
2- تخزين مواد كيميائية ومنظفات سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .
3- سوء تخزين .
4- عدم التقيد باشتراطات السلامة الصناعية .
5- عدم وجود تهوية كافية للمخزن .
• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولي)
إغلاق القسائم رقم (273) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ سعود صالح خَلاف الديحاني إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م