وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (186/ع) لسنة 2010م
بشأن تشغيل النساء
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 1983) بشأن أمراض المهنة والصناعات والأمراض المسببة لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (28/ 1976) بشأن تعريف كلمة الليل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً .
- وعلى القرار الوزاري رقم (92/ 1994) بشأن حظر تشغيل الرجال في صالونات وتجميل السيدات .
- وعلى قرار وزارة التجارة رقم (127/ 1996) بشأن تراخيص صالات ألعاب تسلية الكبار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (53/ 2006) بشأن صالات ألعاب تسلية الكبار .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22) من القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلاً في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون :-
- الفنادق .
- الصيدليات .
- دور الصحافة .
- مكاتب المحاماة .
- المختبرات الطبية .
- الحدائق الترفيهية .
- قطاع الرعاية الصحية .
- حضانة الأطفال والمعاقين .
- شركات ومؤسسات الطيران .
- دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية .
- المنشآت التجارية القائمة في المطار والموانيء .
- العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية الذي يقتضي تقديم خدمة لها على مدار 24ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين .
مادة (2) :
يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في الأماكن التالية :-
- البنوك .
- المطاعم .
- جمعيات النفع العام .
- الجمعيات التعاونية .
- المؤسسات التعليمية .
- صالونات تجميل السيدات .
- المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران .
- المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية .
مادة (3) :
تمدد ساعات العمل في الأماكن المحددة في المادة (2) من هذا القرار حتى الساعة الثانية صباحاً بدلاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً وذلك في شهر رمضان المبارك والأعياد الرسمية .
مادة (4) :
يجب على جهة العمل في الجهات الواردة في المادتين (1-2) من هذا القرار توفير متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل .
مادة (5) :
يحظر تشغيل النساء أياً كانت أعمارهن في الصناعات التالية :-
- العمل بالأصباغ .
- صناعة الأسبست .
- صناعة الكلور والصود .
- أعمال صناعة الإسفلت .
- العمل في المناجم والمحاجر .
- العمل في المسالخ والمذابح .
- صنع وتداول المبيدات الحشرية .
- العمل أمام الأفران صهر وسبك المعادن .
- تداول الفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
- أعمال تشغيل الماكينات المحركة وصيانتها .
- صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها .
- العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.
- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تعرض فيها الأتربة السيلكا.
- الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً و الأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد.
- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.
مادة ( 5 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (06/ 2010) يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة.
مادة (7) :
يلغى القرار الوزاري رقم (167 / 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً.
مادة (8) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الفريق / د محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
- قرر -
مادة (1) :
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه.
مادة (2) :
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب.
مادة (3) :
يوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة.
مادة (4) :
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 26 مايو 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (187 /ع) لسنة 2010م
بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 1994)، وتعديلاته .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (188 /ع) لسنة 2010م
بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- - بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم (1/ 1919) بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30/ 1930) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة و المكاتب .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم