قرار وزاري رقم هـ ع ص 184 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0759) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي (شركة أصول للمشاريع الهندسية للتجارة العامة والمقاولات) .
• وإستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم رقم (260) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ شركة العبدالكريم العالمية للتجارة العامة إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 185 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3751) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين .
2- مخالفة اشتراطات السلامة البيئية .
3- التأجير لغير المنتفع .
4- قص وتقطيع رخام .
5- سكن عمال .
• وإستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم رقم (433) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ مؤسسة صلاح الخالد التجارية إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م