الكويت اليوم العدد 1100 السنة الثامنة والخمسون - 35
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 / 10 / 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 182 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0875) المحرر بتاريخ 20 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه برتكب المخالفات التالية :-
1- تخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .
2- مزاولة أنشطة الحدادة والخراطة والميكانيكا بدون ترخيص صناعي .
3- وجود سلندرات اكسجين بكثرة .
• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم رقم (213-214-215-216-217) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ شركة كويت بروكتر للمقاولات العامة إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 183 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0925) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه برتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين .
2- مخالفة شروط الأمن والسلامة .
3- وجود سكن عمال .
4- تصليح معدات .
5- مزاولة العمل بغير ترخيص .
6- وجود سلندرات غاز لحيم استلين واكسجين عدد (15) .
• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم رقم (110 أ) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ شركة محسن خلف حميد العنزي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م