إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 183 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ١٨٣/ ٩٧

في شأن تعرفة خدمة كاشف الرقم

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات

وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة بالوزارة

وبناء على عرض السيد الوكيل .

قرر

مادة أولى

يتم دفع مبلغ ٥ د.ك (خمسة دنانير كويتية) مقابل طلب الاشتراك في خدمة كاشف الرقم .

مادة ثانية

يتم دفع مبلغ ١٥ د.ك (خمسة عشر دينارا كويتيا) مقابل الاشتراك السنوى في هذه الخدمة .

مادة ثالثة

يحق للوزارة تغيير هذه الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١/ ٧ / ١٩٩٧ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات

جاسم محمد العون

صدر بتاريخ : ٢٣ صفر ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي