وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ١٨٣/ ٩٧
في شأن تعرفة خدمة كاشف الرقم
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة بالوزارة
وبناء على عرض السيد الوكيل .
قرر
مادة أولى
يتم دفع مبلغ ٥ د.ك (خمسة دنانير كويتية) مقابل طلب الاشتراك في خدمة كاشف الرقم .
مادة ثانية
يتم دفع مبلغ ١٥ د.ك (خمسة عشر دينارا كويتيا) مقابل الاشتراك السنوى في هذه الخدمة .
مادة ثالثة
يحق للوزارة تغيير هذه الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١/ ٧ / ١٩٩٧ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات
جاسم محمد العون
صدر بتاريخ : ٢٣ صفر ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٩٧ م