إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 182 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (03/5) المحرر بتاريخ 20 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- تخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .

2- مزاولة أنشطة الحدادة والمخارطة والميكانيكا بدون ترخيص صناعي .

3- وجود سلندرات أكسجين بكثرة .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012 / 603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قــــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القائم رقم (213-214-215-216-217) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ شركة كويت بروكتـر للمقاولات العامة إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 183 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0925) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- سوء تخزين .

2- مخالفة شروط الأمن والسلامة .

3- وجود سكن عمال .

4- تصليح معدات .

5- مزاولة العمل بغير ترخيص .

6- وجود سلندرات غاز لحيم استلين وأكسجين عدد (15) .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012 / 603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قــــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القائم رقم (118 أ) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ شركة محسن خلف حميد العنزي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي