وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (180 / ع) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 177 / 2009 بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم (179 / 2009)
أ- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المتعاقدة محلياً من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون شرط المدة .
ب- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد .
ج- تمدد فترة تحويل أذونات عمل العمالة المحددة بالفقرة (أ) من هذا القرار حتى 15 / 1 / 2010
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د. / محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
قرار وزاري رقم (181 / ع) لسنة 2009 م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الاميري رقم 17 / 59 بشأن قانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 178 / 2009 بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تمدد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 176/ 2009 حتى تاريخ 15 / 1 / 2010م .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د. / محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
قرار وزاري رقم (182 / ع) لسنة 2009 م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 28 / 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تعدل المادة 11 من القرار الوزاري رقم 106 / 1994 لتصبح على النحو التالي :-
يحظر على صاحب العمل :-
1) استخدام عمال غير كويتيين مالم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه .
2) استقدام عمال غير كويتيين من خارج البلاد أو استخدامهم من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم أو يسمح لهم بالعمل لدى الغير .
3) استخدام عمال كويتيين وتسجيلهم لدى الوزارة ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت استخدامهم صورياً لديه لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى .
وفي حالة مخالفة أحكام أي من الفقرتين 1 ، 2 وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 97 و 97 مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - يلغى إذن العمل الصادر للعامل غير الكويتي ويتم إعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه - ويوقف إضافة عمالة جديدة لكل من صاحبي العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القرار .
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة 3 وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 97 و 97 مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يوقف ملف صاحب العمل المخالف لحين تلافي المخالفة ، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها بشأن المخالفة .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د ./ محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (307) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 30 / 7 / 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8 / 9 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق رعاية (3) للمراكز الطبية تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في كايمن أيلاند برأس مال ثابت قدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي ) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 2,000,000 دولار أمريكي (مليوني دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 200 دولار أمريكي (مائتي دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق الاستثمار في التطوير والاستحواذ على العيادات الطبية الخارجية (مكاتب طبيبة) داخل المجمعات الطبية والمستشفيات ذات السمعة الجيدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تأجيرها بعوائد جيدة وبيعيها والاستفادة من الربح الرأسمالي بعد فترة الاستثمار المتوقعة 5-7 سنوات .
(مادة ثالثة)
مدة التسويق خمس سنوات من تاريخ الإقفال مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 16 شوال 1430هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2009م