إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2012

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2012 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1100 السنة الثامنة والخمسون - 34
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 / 10 / 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 180 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (2005) المحرر بتاريخ 19 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .
• وإستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (147) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ شركة السقالات العربية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 181 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0920) المحرر بتاريخ 17/ 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- وجود خزانات ديزل وزيوت حجم كبير عدد (26) .
2- وجود درامات ديزل وزيوت بكمية كبيرة .
3- وجود جراكل ديزل وزيوت بكمية كبيرة .
4- غرامات ديزل وزيوت بكمية كبيرة .
5- وجود ادوات لحام أكسجين إستلين عدد (1) .
6- وجود جوالي خشب .
7- مكائن لحيم كهرباء عدد (2) .
8- مخالف شروط الأمن والسلامة .
• وإستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (51) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ شركة الجزيرة لإنتاج الشحوم المعدنية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي