وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ۱۸۱ لسنة ۱۹۸۸
باجراءات الافراج عن المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا المستوردة لتداولها في البلاد
وزير الصحة العامة
ــ بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
تتبع الاجراءات التالية في الافراج عن المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها المستوردة لتداولها فــي البلاد .
١ ــ على وكلاء شركات الادوية الذين يرخص لهم باستيراد مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التقدم الى مركز مراقبة وتسجيل الادوية بطلب مبين بـه موقف المواد المؤثرة عقليا او مستحضراتها من التسجيل ليتسنى للوكيل استخراج ترخيص الاستيراد اللازم من قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .
٢ ــ يرسل قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة صورة عن ترخيص الاستيراد عند اصداره الى مركز مراقبة وتسجيل الادوية .
٣ ــ يتولى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة اصدار الافراج المبدئى للمواد المؤثرة عقليا او مستحضراتها التي تصل الى الجمارك بعد التأكد من مواصفاتها ومطابقتها للمواصفات المبينة بترخيص استيرادها .
٤ ــ لا يجوز للمنطقة الجمركية الافراج او تسليم المواد المؤثرة عقليا او مستحضراتها الا بموجب اذن الافراج المبدئى المذكور في البند (۳) اعلاه ، وعلى الادارة العامة للجمارك تسلم هذا الاذن من صاحب الشان وارسال نسخة منه الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة مؤشرا عليها بما يفيد الافراج .
٥ ــ يتولى وكلاء شركات الادوية مسؤولية نقل
مستحضرات المؤثرات العقلية من ميناء الوصول الى مخازنهم على أن يتولى الصيادلة المسئولين لديهـــــم مسئولية التحفظ على هذه المستحضرات ، ولا يجوز تداول المواد المفرج عنها افراجا مبدئيا في البلاد .
٦ ــ يتولى الصيادلة المسئولين لدى وكلاء وشركات الادوية ارسال العينات الى مركز مراقبة وتسجيل الادوية لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والتثبت من صلاحيتها للاستعمال على أن يصدر المركز تقريرا بذلك موضحا به نتيجة التحليل والكمية التي استهلكت في التحليل وارساله الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة وصورة الى الصيدلي المسئول لدى الوكيل .
۷ ــ اذا ثبت من تقرير مركز مراقبة وتسجيل الادوية مطابقة المواد والمستحضرات المؤثرة عقليـــــا المفرج عنها افراجا مبدئيا للمواصفات المطلوبة يخطر الوكيل بذلك ، ويجوز بناء عليه تداول هذه المواد والمستحضرات في البلاد مع ضرورة التقيد والنظم والتعليمات الخاصة بقيدها في السجلات المعدة لذلك .
۸ ــ في حالة عدم مطابقة المواد والمستحضرات المستوردة للمواصفات يخطر مركز مراقبة وتسجيل الادوية قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بذلك والذي يقوم بدوره باخطار وكيل الشركة المستوردة لهذه المواد والمستحضرات بعد الموافقة على الافراج النهائي عنها لعدم مطابقتها للمواصفات .
وعلى وكيل الشركة في هذه الحالة اعادة تصدير هذه المواد أو المستحضرات الى بلد المنشأ أو طلب اعدامها قانونا ــ وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ اخطار القسم له بعدم الصلاحية .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٠٨هـ
الموافق : ۲۰ ابريل ۱۹۸۸م