إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 180 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 180 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3005) المحرر بتاريخ 19 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012 / 603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أُولى)

إغلاق القسيمة رقم (147) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ شركة السقالات العربية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 181 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0920) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- وجود خزانات ديزل وزيوت حجم كبير عدد (26) .

2- وجود درامات ديزل وزيوت بكمية كبيرة .

3- وجود جراكل ديزل وزيوت بكمية كبيرة .

4- درامات ديزل وزيوت بكمية كبيرة .

5- وجود أدوات لحيم أكسجين أستلين عدد (1) .

6- وجود جوالي خشب .

7- مكائن لحيم كهرباء عدد (2) .

8- مخالف شروط الأمن والسلامة .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012 / 603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أُولى)

إغلاق القسيمة رقم (51) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ شركة الجزيرة لإنتاج الشحوم المعدنية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي