قرار وزاري رقم ( ١٨ ) لعام ١٩٩٩م
في شأن تجديد اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لعام ١٩٨١.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩.
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٦.
قرر
مادة ( ١ )
يجدد لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية المذكورين بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٣ ولمدة ثلاث سنوات أخرى.
مادة ( ٢ )
تلتزم اللجنة في مباشرة أعمالها بالمهام الموضحة في القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩.
مادة ( ٣ )
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في: ١ ذو القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ فبراير ١٩٩٩م