بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المالية والاقتصاد
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ١٨ ) لعام ١٩٨٦
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من القانون رقم (۱۰) لعام ۱۹۷۹ بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة ( ١ )
يستوفى رسم وقدره خمسة دنانير عن كل طلب استخراج بطاقة تموينية جديدة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يناير ۱۹۸۷ .
مادة ( ۲ )
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (۱۹) لعام ۱۹۷۹ اعتبارا من أول يناير عام ۱۹۸۷ ويستوفى رسم استخراج بطاقة تموينية جديدة بدل مفقود أو تالف مبلغ وقدره عشرة دنانير .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ اصدار البطاقات التموينية الجديدة في ١٩٨٦/٧/١ .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ : ٨ - رجب ١٤٠٦هـ
الموافق : ۱۸ مارس ١٩٨٦م