إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 1980

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العامة

قرار وزاري رقم ١٧ / ١٩٨٠ م

في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية

~~~~~~~~~~~~~

وزير الأشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قـــرر

أولا - على كل صاحب سفينة صيد كويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على ترخيص الصيد اللازم للسفينة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن ، وعليه ان يحتفظ بهذا الترخيص في السفينة .

ثانيا - تفرض رسوم على تراخيص الصيد على الوجه التالي : -

أ - السفينة ذات محرك بقدرة حتى ١٠٠ حصان مبلغ خمسة دنانير سنويا .

ب - السفينة ذات محرك بقدرة أكبر من ١٠٠ حصان مبلغ عشرة دنانير سنويا .

وتسدد هذه الرسوم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا - تمنح مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لاصحاب سفن الصيد الكويتيين لتلخيص سفنهم طبقا لاحكامه .

رابعا - تمنع أي سفينة صيد من العمل بالمياه الاقليمية الكويتية لا تحمل على ظهرها ترخيص صيد ساري المفعول .

خامسا - كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

سادسا - على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزاري رقم ١٨ / ١٩٨٠ م

في شأن تراخيص أطقم سفن الصيد الكويتية ~~~~~~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قـــرر

أولا - على جميع العاملين على سفن الصيد الكويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .

ثانيا - يصرف الترخيص مقابل سداد رسم قدره دينار واحد ... ويسدد هذا الرسم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا - لا يسمح لاي عامل بالعمل على ظهر سفن الصيد الكويتية الا اذا كان حاملا لترخيص ساري المفعول .

رابعا - من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

خامسا - على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي