وزارة الأشغال العامة
قرار وزاري رقم ١٧ / ١٩٨٠ م
في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية
~~~~~~~~~~~~~
وزير الأشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
قـــرر
أولا - على كل صاحب سفينة صيد كويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على ترخيص الصيد اللازم للسفينة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن ، وعليه ان يحتفظ بهذا الترخيص في السفينة .
ثانيا - تفرض رسوم على تراخيص الصيد على الوجه التالي : -
أ - السفينة ذات محرك بقدرة حتى ١٠٠ حصان مبلغ خمسة دنانير سنويا .
ب - السفينة ذات محرك بقدرة أكبر من ١٠٠ حصان مبلغ عشرة دنانير سنويا .
وتسدد هذه الرسوم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .
ثالثا - تمنح مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لاصحاب سفن الصيد الكويتيين لتلخيص سفنهم طبقا لاحكامه .
رابعا - تمنع أي سفينة صيد من العمل بالمياه الاقليمية الكويتية لا تحمل على ظهرها ترخيص صيد ساري المفعول .
خامسا - كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
سادسا - على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
قرار وزاري رقم ١٨ / ١٩٨٠ م
في شأن تراخيص أطقم سفن الصيد الكويتية ~~~~~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة :
بناء على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .
قـــرر
أولا - على جميع العاملين على سفن الصيد الكويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
ثانيا - يصرف الترخيص مقابل سداد رسم قدره دينار واحد ... ويسدد هذا الرسم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .
ثالثا - لا يسمح لاي عامل بالعمل على ظهر سفن الصيد الكويتية الا اذا كان حاملا لترخيص ساري المفعول .
رابعا - من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .
خامسا - على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة