إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 179 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 178 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0576) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- تخزين إطارات بالقسيمة .

2- تخزين سيئ للإطارات مع قطع السكراب في الجزء الجنوبي من القسيمة .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم . 2012 / 6 / 5 2012/603) بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (14) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسيد/ سعد مبارك حمود العجيلي إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 179 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0581) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- تخزين إطارات .

2- توقيف سيارات حفر كبيرة أمام القسيمة مدة طويلة .

3- إعاقة لفوهة مياه الإطفاء .

• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم . 2012 / 6 / 5 2012/603) بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (105) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ مؤسسة مسعود عبد العزيز السعود إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي