إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 179 لسنة 2012

قرار وزاري رقم 179 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1100 السنة الثامنة والخمسون - 33
الأحد 21 ذو القعدة 1433 هـ - 7 / 10 / 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 178 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته
التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0576) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- تخزين إطارات بالقسيمة .
2- تخزين سيئ للإطارات مع قطع السكراب في الجزء الجنوبي من
القسيمة .
• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب
أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم
. 2012 / 6 / 5 2012/603) بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (14) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ سعد مبارك حمود العجيلي إلى حين إزالة
المخالفة .

(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
يخصه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 179 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته
التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0581) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012
المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- تخزين إطارات .
2- توقيف سيارات حفر كبيرة أمام القسيمة مدة طويلة .
3- إعاقة لفوهة مياه الإطفاء .
• وإسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب
أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم
. 2012 / 6 / 5 2012/603) بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (105) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ مؤسسة مسعود عبد العزيز السعود إلى
حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما
يخصه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي