7 . التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لسرعة التواجد بمكان التجمهر .
8 . توعية العمالة بمراعاة الإجراءات الخاصة بالمطالبات العمالية طبقاً للمادة (96) من قانون العمل بالقطاع الأهلي .
9 . متابعة الدفعات المستحقة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والعمل على تذليل أية عقبات بشأن ذلك .
مادة ثالثة :
يحدد ضابط اتصال بين الجهات المبينة بهذا القرار للتنسيق معها حول آلية عمل اللجنة وكل ما يتعلق باختصاصاتها وعلى أن يتم تسميته من قبل الأعضاء في أول جلسة يتم عقدها بعد صدور قرار تشكيلها .
مادة رابعة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أونائبه وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها .
مادة خامسة :
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها .
مادة سادسة :
تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .
مادة سابعة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 شعبان 1430 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (179) لسنة 2009
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 94 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135/ 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2001/135 .
يجوز تحويل إذن العمل للعمال دون الرجوع لصاحب العمل عند انتهاء مدة عقد عمله المسجل لدى الوزارة شريطة ألا يقل عن ثلاث سنوات متصلة لدى آخر صاحب عمل .
المادة الثانية :
تلغى القرارات الوزارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الثالثة :
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 شعبان 1430هـ
الموافق : 9 أغسطس 2009م