١٤ — الكويت اليوم
العدد ١٧٧١ — السنة الرابعة والثلاثون
مادة رابعة
اجور النقل :
أ — يستوفى مبلغ —/١٥ دينار تكاليف نقل خط واجهزة التلكس داخل نفس المبنى وعلى نفس الكيبل ( D. P. )
ب — يستوفى مبلغ —/٧٠ دينار تكاليف نقل خط واجهزة التلكس اذا كان النقل خارجي من كيبل لآخر في نطاق نفس المقسم .
مادة خامسة
تلغى اجور الحد الادنى للاتصالات وهي —/١٥ دينار شهريا .
مادة سادسة
تستوفى نسبة ١٥٪ اضافة الى اسعار التحاسب الدولية عند احتساب اسعار التحصيل المحلية لاتصالات التلكس الدولية .
مادة سابعة
يستوفى مبلغ —/٥ دينار ( طابع مالي ) أجور اعادة الحرارة . وتلغى النسبة المطبقة حاليا ( ٢٪ ) .
مادة ثامنة
تزاد اشتراكات الاجهزة المستخدمة للدوائر الخاصة اذا زادت السرعة عن ٥٠ بود كالتالي :
٢٥٪ للدائرة المبرقة ٧٥ بود .
٥٠٪ للدائرة المبرقة ١٠٠ بود .
١٠٠٪ للدائرة المبرقة ٢٠٠ بود .
مادة تاسعة
التأمينات :
١ — تأمين التلكس —/٤٠٠ دينار .
٢ — تأمين دائرة محمية —/٢٠٠٠ دينار .
٣ — تأمين مبرقات —/٣٠٠ دينار .
ويستثنى من ذلك الوزارات والجهات الحكومية .
مادة عاشرة
تلغى اية تعرفية سابقة تتعارض مع هذا القرار .
مادة احدى عشر
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
التاريخ : ٧ رمضان ١٤٠٨هـ
الموافق : ٢٣/ ٤/ ١٩٨٨م
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٨٨
باضافة مادة جديدة للقرار الوزاري رقم ٨٨/١١١
وزير الصحة العامة
— بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها .
— وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١١/ ٨٨ بشأن اجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك .
— ونظرا لتميز طبيعة العمل وتداول ادوية المؤثرات العقلية بمستشفى الطب النفسي عن بقية المستشفيات الأخرى .
— وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى
تضاف مادة جديدة الى القرار الوزاري رقم ٨٨/١١١ برقم ( ثانية وعشرون مكرر ) نصها كالاتي:
« لا يجوز صرف أية كمية من المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها باجنحة مستشفى الطب النفسي الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على ملف المريض ، وتقوم مسئولة الجناح بصرف الكمية الموصوفة للمريض من صيدلية المستشفى وقيدها في دفتر عهدة ادوية الجناح — وتقوم ممرضة الجناح بقيد الجرعات التي يتناولها المريض من الدواء الموصوف له في بطاقة علاجه وتوقع الممرضة ومسئولة الجناح على جرعات الدواء التي اعطيت للمريض ، وعلى مسئولة الجناح ارجاع كمية الدواء المتبقية والتي لم يتناولها المريض الى الصيدلية على دفتر تسليم وتسلم ادوية الجناح موقعا عليه من مسئولة الجناح والصيدلي المسئول بالصيدلية بما يفيد استرجاع الدواء المتبقي .
مادة ثانية
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٠٨هـ
الموافق : ٢٠ ابريل ١٩٨٨م