إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 178 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

. قرار مجلس الوزراء رقم 1320 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (405) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعامين

بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين

بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (405) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعامين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة ،

قرر

مادة أولى

يستبدل بعنوان القرار رقم (405) لسنة 2012 المشار إليه النص التالي :

(( بشأن منح مكافأة خاصة للعامين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة )) .

مادة ثانية

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من القرار رقم (405) لسنة 2012 المشار إليه نصها كالتالي :

(( وينتهي الحق في المكافأة المشار إليه بانتهاء الاشتراك )) .

مادة ثالثة

يستبدل بنص المادة (9) القرار رقم (405) لسنة 2012 المشار إليه النص التالي :

مادة (9)

المساعدات العامة ومعاشات الإعاقة

- يمنح مستحقو المساعدات العامة زيادة بنسبة (25 %) من إجمالي المساعدة ، على أن توضع أحكامها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- تمنح زيادة في معاشات الإعاقة المستحقة وفقاً للمادة (43) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 / 4 / 2012 أو بعد ذلك بنسبة (25 %) من إجمالي المعاش . ))

مادة رابعة

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار رقم (405) لسنة 2012 المشار إليه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1434 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2012 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 178 / أ ) لسنة 2012م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (652) بالموافقة من حيث المبدأ

على تخصيص مقر مؤقت لإيواء العمالة المنزلية .

- وعلى المذكرة المؤرخة في 4 / 8 / 2007م المرفوعة من السيد الوكيل المساعد للشئون القانونية بشأن تشكيل لجنة لوضع لائحة لتنظيم مركز الإيواء .

- وعلى القرار الوزاري رقم (164/ 2007) بشأن تشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة لوضع اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية برئاسة السيد/ جمال محمد الدوسري - الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :

ممثلاً عن الجهات التالية :

1 - وزارة الداخلية - عضواً .

2 - وزارة الخارجية - عضواً .

3 - وزارة العدل - عضواً .

4 - وزارة الصحة - عضواً .

5 - باحث قانوني - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - عضواً .

مادة (2)

تختص اللجنة بالآتي :

- دراسة المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء كل فيما يخصه بشأن مركز إيواء العمالة المنزلية .

- إعداد اللائحة الخاصة بتنظيم الإيواء داخل مبنى بيت الإيواء .

- متابعة العمالة المنزلية داخل بيت الإيواء .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (250 / أ) لسنة 2012م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 م في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 79م بشأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى القرار الوزاري رقم 178 / أ لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 / 9 / 2012 بتشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية .

وعلى كتاب الاتحاد العام لعمال الكويت المؤرخ 25 / 11 / 2012 .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

وبعد العرض على وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يضم ممثل عن الاتحاد العام لعمال الكويت إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 178 / أ لسنة 2012 لوضع اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، وعلى المختصين تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م/ سالم مثيب الأذينة

صدر في : 13 محرم 1434 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2012 م

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (4)

تصنف اجتماعات اللجنة من الفئة الأولى وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) بشأن بدل حضور اجتماعات اللجان .

مادة (5)

يلغى القرار الوزاري رقم (164 / 2007) .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به .

وزير المواصلات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م/ سالم مثيب أحمد الأذينة

صدر في : 25 شوال 1433 هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي