قرار وزاري رقم هـ ع ص 176 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0962) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين / تخزين عشوائي .
2- مواد قابلة للاشتعال .
3- إغلاق القسيمة .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (435) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة / شركة ميداماس للأدوات الصحية إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
---
قرار وزاري رقم هـ ع ص 177 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0960) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- عدم وجود رخصة صناعية .
2- عمال السائبة وإقامتهم لا تتبع صاحب العمل / 2 عمال .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (437) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة / شركة كليب تك للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م