وزارة الدّاخلية
( قرار وزاري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ بشأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ١ )
يجوز منح تذكرة مرور لغير الكويتى الذى لا يحمل أى وثيقة سفر رسمية فى الحالات الآتية :
١ — المريض الذى تقرر وزارة الصحة ان علاجه يتطلب السفر الى الخارج
٢ — المرافق لمريض قررت وزارة الصحة حاجته الى مرافق فى الخارج
٣ — الطالب الذى يوفد الى الخارج للدراسة بقرار من الجهات الحكومية او الهيئات أو المؤسسات العامة أو بموافقتها .
٤ — رجل الجيش أو الشرطة الذى لم يمض فى الخدمة خمس سنوات ميلادية وكذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن المقررة أو لاسباب صحية .
٥ — زوجة الكويتى التى لم تستكمل مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان وزير الداخلية رغبتها فى كسب الجنسية الكويتية .
٦ — المبعد اداريا أو قضائيا ، وتقتصر تذكرة المرور فى هذه الحالة على مغادرة البلاد فقط .
مادة ( ٢ )
يجوز صرف تذاكر مرور للاجئين السياسيين والقصر المولودين من ام كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين.
مادة ( ٣ )
تكون تذكرة المرور صالحة لمدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء هذه المدة او العودة ايهما اقرب ، وتسحب في منافذ البلاد عند القدوم .
مادة ( ٤ )
يقدم طلب استخراج تذكرة مرور او تجديدها على النموذج المعد لذلك ، ويرفق بالطلب حسب الاحوال المستندات التالية .
١ — اقرار كتابي من الطالب معتمد من كويتيين حسني السمعة يفيد انه غير كويتي .
٢ — اقرار كتابي من والد الموفد للدراسة والمرافق للمريض معتمد على الوجه المبين بالبند السابق .
٣ — شهادة حسن سير وسلوك .
٤ — شهادة اثبات سكن في دولة الكويت
٥ — شهادة تعداد السكان
٦ — عقد الزواج
٧ — شهادة ايفاد الطالب او استمراره في الدراسة
٨ — شهادة تفيد حاجة المريض للعلاج في الخارج او قرار علاجه في الخارج
٩ — شهادة تفيد ان علاج المريض يتطلب سفره الى الخارج مع مرافق .
١٠ — شهادة تفيد استمرار علاج المريض في الخارج
١١ — شهادة ميلاد الابن أو الابناء
١٢ — شهادة تفيد استمرار خدمة رجل الجيش او الشرطة
١٣ — شهادة تفيد انتهاء خدمة رجل الجيش او الشرطة
١٤ — شهادة من جهة العمل .
مادة ( ٥ )
يجوز ان تشمل تذكرة المرور بالنسبة لرجل الجيش أو الشرطة زوجة واحدة واولاده القصر دون الثامنة عشرة المرافقين له في السفر اذا كانوا غير كويتيين
مادة ( ٦ )
لا يجوز للبعثات القنصلية تجديد تذاكر المرور او التأشير عليها بالدخول أو المرور بدولة الكويت ، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية
مادة ( ٧ )
يبين في تذكرة المرور البلاد التي يجوز لحاملها السفر اليها .
مادة ( ٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٣ رجب ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢ ابريل ١٩٨٦ م