إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 176 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0962) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1 - سوء تخزين/ تخزين عشوائي .

2 - مواد قابلة للاشتعال .

3 - إغلاق القسيمة .

. إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

. وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (435) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره - المخصصة للسادة/ شركة ميداماس للأدوات الصحية إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 177 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0960) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1 - عدم وجود رخصة صناعية .

2 - عمال سائبة وإقامتهم لا تتبع صاحب العمل / 2 عمال .

. إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

. وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (437) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره - المخصصة للسادة/ شركة كليب تك للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي