قرار وزاري رقم هـ ع ص 176 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0962) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1 - سوء تخزين/ تخزين عشوائي .
2 - مواد قابلة للاشتعال .
3 - إغلاق القسيمة .
. إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
. وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (435) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره - المخصصة للسادة/ شركة ميداماس للأدوات الصحية إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 177 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0960) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1 - عدم وجود رخصة صناعية .
2 - عمال سائبة وإقامتهم لا تتبع صاحب العمل / 2 عمال .
. إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
. وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (437) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره - المخصصة للسادة/ شركة كليب تك للتجارة العامة والمقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م