إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

رة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2008

بإشهار مبرة الكنادرة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن ية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في ن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام ساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبعد موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام على رها .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكنادرة الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة أولى

تشهر مبرة الكنادرة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص مها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ..

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

في : 4 رمضان 1429 هـ

الموافق : 4 سبتمبر 2008 م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة الكنادرة الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم .

مبرة الكنادرة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف العمل على مساعدة أبناء أسرة الكنادرة ماديا ومعنويا والعمل على تنمية المهارات والقدرات الفردية والأسرية للحالات التي تتطلب ذلك ومشاركة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الوطن والمواطن وتحقيق التواصل الاجتماعي والعمل على خدمة ديننا الحنيف وتقديم كل ما من شأنه رفعة ونصرة الإسلام والمسلمين والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1 - حسن يوسف علي شهاب الكندري

2 - عبدالكريم محمد علي الكندري

3 - إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا

4 - د . أحمد محمد عبدالله شمس الكندري

5 - أحمد مندني محمد خلفان

6 - عبدالرزاق محمد عبدالله شمس الدين الكندري

7 - أنور عبدالرحمن محمد خوجه

8 - طارق أحمد عبدالله القطان

9 - محمد حسن يوسف شهاب الكندري

10 - إبراهيم محمد عبدالرحيم عبدالله

11 - إبراهيم محمد حسن الكندري

12 - شعيب إبراهيم علي يوسف الكندري

13 - خالد علي محمد حسن

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي