إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٧٦) لسنة ٢٠٠١

بإشهار تعديل نص المادة (٩) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٧م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة (٩) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بحيث يصبح كالتالي:

«تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من إبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام التالي».

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووظيف الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٢١ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق: ٨ أكتوبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي