إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (١٧٦) لسنة ١٩٩٥م في شأن القواعد التطبيقية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ م بشأن نظام الرعاية السكنية .

وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

قرر

مادة (١)

مع مراعاة الشروط والقواعد اللازمة لإصدار وثائق تمليك المساكن الحكومية ، والمقررة في قانون ونظام الرعاية السكنية المشار إليهما ، تتبع في الحالات المبينة فيما يلي ، القواعد الواردة في المواد التالية :

مادة (٢)

في حالات اشتراك الابن الوحيد في وثائق التمليك ، يتبع ما يلي : -

١ - اذا كانت الأسرة مكونة من الزوج والزوجة وابنهما الوحيد، تصدر وثيقة بأسمائهم جميعا .

٢ - اذا كانت الأسرة مكونة من الزوج والزوجة وابن له من غيرها : تسري القواعد التالية :

أ - اذا كان الابن اعزبا أو متزوجا من غير كويتية وكانت زوجة الأب غير كويتية تصدر الوثيقة باسم الاب وابنه الوحيد .

ب - اذا كان الابن اعزبا او متزوجا من غير كويتية وكانت زوجة الاب كويتية ، تصدر الوثيقة باسم الاب وزوجته وابنه الوحيد .

ج - اذا كان الابن متزوجا من كويتية وكانت زوجة الاب كويتية، تصدر الوثيقة بأسم الاب وابنه الوحيد وزوجتيهما .

مادة (٣)

في الحالات المبينة في المادة السابقة ، يعتبر اشتراك الابن الوحيد في وثيقة التمليك ، في كافة الأحوال ، استيفاء لحقه في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة .

مادة (٤)

اذا كانت الأسرة مكونة من الأم وثلاثة على الأقل من الأبناء والبنات غير المتزوجين ، تصدر الوثيقة بأسماء كافة أفراد الأسرة متضمنة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن ، إلا بموافقة المؤسسة ، وذلك حتى بلوغ اصغر الأولاد سن الرشد .

٤

الكويت اليوم

مادة (٥)

إذا كانت الأسرة مكونة من الأم وابن متزوج وابنتين غير متزوجتين أو أكثر تصدر الوثيقة - بعد موافقة الأطراف - باسم الأم وبناتها . فإذا كان بينهن قاصرات، وجب أن تتضمن الوثيقة شرط عدم التصرف بالبيع، في أي جزء من أجزاء المسكن، إلا بموافقة المؤسسة، وذلك حتى تبلغ أصغرهن سن الرشد.

ويكون للابن في هذه الحالة، حق تسجيل طلب للحصول على الرعاية السكنية إذا توافرت الشروط المقررة .

مادة (٦)

إذا كانت الأسرة مكونة من أم وابن متزوج وابنة واحدة غير متزوجة، يكون للابن الحق في تسجيل طلب للحصول على الرعاية السكنية.

ولا يجوز في هذه الحالة إصدار الوثيقة إلا عند حصوله على أي بديل من بدائل الرعاية السكنية.

ويكون استصدار الوثيقة عند ذلك، طبقاً للقواعد المنطبقة على الحالة التي آلت إليها الأسرة.

مادة (٧)

إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ غير متزوج ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة، جاز - بموافقتهما - إصدار الوثيقة باسميهما.

ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة.

مادة (٨)

إذا كانت الأسرة المخصص لها المسكن مكونة من أخوين غير متزوجين وتزوج أحدهما، كان لهما - معا - تقديم طلب للحصول على مسكن آخر، فإذا وردت أولوية هذا الطلب بعد زواج الثاني، يُخصص المسكن الأول لأحدهما والآخر للثاني، وفقا لتراضيهما.

وفي حالة عدم الرضاء، يكون للمؤسسة تخصيص المسكن الأول، للأقدم زواجا.

وذلك كله، مع عدم الإخلال بحقوق المخصص لهم الآخرين.

مادة (٩)

إذا كانت الأسرة مكونة من أم تزوجت بغير غير كويتي، وابن متزوج، يجوز للمؤسسة - بحسب ظروف الأسرة - أن تستبعد الأم من قرار التخصيص.

مادة (١٠)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على وثائق التمليك الصادرة قبل العمل به.

صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ

الموافق: ٢٠ نوفمبر ١٩٩٥

وزير الدولة لشئون الإسكان

حبيب جوهر حيات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي