قرار وزاري رقم هـ ع ص 174 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1064) المؤرخ بتاريخ 21 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي .
• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (226) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ الشركة الهندسية لتمثيل الشركات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 175 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0964) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (416) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ عبد العزيز مديد ودن القحطاني إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م