إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 174 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 174 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1064) المؤرخ بتاريخ 21 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة تأجير القسيمة بالباطن لغير المنتفع الأصلي .

• واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (226) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ الشركة الهندسية لتمثيل الشركات إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 175 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0964) المؤرخ بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .

• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره ( عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (416) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسيد/ عبد العزيز مديد ودن القحطاني إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي